المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام دور الحضانة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة | : | وزارة التنمية الاجتماعية. |
الوزير | : | وزير التنمية الاجتماعية. |
الأمين العام | : | أمين عام الوزارة. |
المديرية المختصة | : | مديرية الأسرة والحماية في الوزارة أو أي وحدة تنظيمية تتولى مهامها. |
المديرية الميدانية | : | مديرية التنمية الاجتماعية التي يكون موقع دار الحضانة ضمن اختصاصها المكاني في المحافظة أو اللواء. |
المدير | : | مدير المديرية الميدانية. |
اللجنة الفنية | : | اللجنة المشكلة في المديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام. |
دار الحضانة | : | الدار المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام والمخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم . |
المادة 3
أ- تعمل دار الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة وفقا للمعايير النمائية المعتمدة من الوزارة وتهدف إلى تربية الأطفال وتنشئتهم وتطوير خصائصهم وقدراتهم الجسدية والمعرفية واللغوية والانفعالية الاجتماعية.
ب-1- تقدم دار الحضانة الرعاية للأطفال من عمر يوم واحد إلى أربع سنوات.
2- يجوز للوزارة في حالات استثنائية وبناء على طلب ولي أمر الطفل السماح لدار الحضانة بتقديم الرعاية للطفل لغاية أربع سنوات وثمانية أشهر.
المادة 4
أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص دار الحضانة .
ب- يحظر فتح دار الحضانة أو تقديم أي من خدماتها او برامجها او انشطتها دون الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 5
يشترط لترخيص دار الحضانة ما يلي:-
أ- استيفاء البناء الخاص بها شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والمتطلبات والشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني.
ب- توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الأطفال وتنشئتهم وأمنهم وسلامتهم.
ج- اعتماد طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على الأطفال وتقديم الرعاية الصحية لهم.
د- توفير برامج متخصصة تحقق المتطلبات النمائية للأطفال.
هـ- توفير نظام مراقبة بالكاميرات.
و- توفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول الى الخدمات التي تقدمها دار الحضانة على أساس من المساواة مع بقية الأطفال فيها .
المادة 6
أ- تشكل في المديرية الميدانية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات المبينة أدناه تسميه الجهة المختصة في كل منها:-
1- وزارة الصحة .
2- مجلس البناء الوطني الأردني.
3- أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة.
4- المديرية العامة للدفاع المدني.
5- المديرية الميدانية.
ب- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- يكون قرار ممثل الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معتمدا لغايات منح الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- يكون ممثل المديرية الميدانية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المادة 7
أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية :-
1- تلقي طلبات ترخيص دور الحضانة وتجديد ترخيصها .
2- إجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه داراً للحضانة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- التوصية لمدير المديرية المختصة بمنح الترخيص لدار الحضانة المستوفية الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4- إجراء الكشف الميداني الدوري على دور الحضانة للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- تلقي الشكاوى المقدمة بخصوص دار الحضانة ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بعد التنسيق مع المديرية المختصة والجهات المعنية.
ب- يتم إجراء الكشف الميداني المنصوص عليه في البندين (2) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم رئيسها.
المادة 8
أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية :-
1- تلقي طلبات ترخيص دور الحضانة وتجديد ترخيصها .
2- إجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه داراً للحضانة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- التوصية لمدير المديرية المختصة بمنح الترخيص لدار الحضانة المستوفية الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4- إجراء الكشف الميداني الدوري على دور الحضانة للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- تلقي الشكاوى المقدمة بخصوص دار الحضانة ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بعد التنسيق مع المديرية المختصة والجهات المعنية.
ب- يتم إجراء الكشف الميداني المنصوص عليه في البندين (2) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم رئيسها.
المادة 9
أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص دار الحضانة أن يكون :-
1- لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد.
2- حسن السيرة والسلوك.
3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ب- يحظر منح ترخيص لأي شخص يثبت ارتكابه لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام.
المادة 10
أ- تصنف دور الحضانة إلى ثلاثة مستويات وفقا للمعايير المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بالموافقة على ترخيص دار الحضانة .
ج- بعد صدور موافقة الوزير وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتم مخاطبة الجهات المختصة بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاعتماد الاسم التجاري لدار الحضانة وعمل سجل تجاري لها .
المادة 11
أ- يلتزم مالك دار الحضانة بتجديد ترخيصها سنويا.
ب- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية الميدانية قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.
ج- يتم تجديد ترخيص دار الحضانة بقرار من المدير، بعد إجراء الكشف الميداني عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
د- على المدير أن يتخذ قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير الكشف الميداني إليه.
هـ- إذا لم يتم تجديد ترخيص دار الحضانة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء ترخيصها فتغلق بقرار من الوزير.
المادة 12
تلتزم دارالحضانة بما يلي:-
أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلامته وحمايته.
ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية خلال (24) ساعة من وقوع إصابة لأي طفل أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو إصابة أو حالة طبية أثناء تواجده في دار الحضانة.
ج- تبليغ ولي أمر الطفل وطبيب الحضانة المعتمد في حال مرض الطفل أو تعرضه لأي أذى.
د- التقيد بالمعايير المعتمدة من الوزارة المتعلقة بتناسب عدد العاملين في دار الحضانة مع عدد الأطفال المقبولين فيها .
هـ- فصل الأطفال حسب فئاتهم العمرية إلى المجموعات الثلاث التالية:-
1- المجموعة الأولى: من عمر يوم إلى سنة.
2- المجموعة الثانية: من عمر سنة إلى سنتين.
3- المجموعة الثالثة: من عمر سنتين إلى أربع سنوات.
و- تناسب المؤهلات التعليمية والمهنية لمقدمي الرعاية في دار الحضانة مع أهدافها وغاياتها.
ز- تنظيم وحفظ السجلات الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحكام المادة (13) من هذا النظام على أن تخضع هذه السجلات لتدقيق الوزارة.
ح- وجود مديرة متفرغة في دار الحضانة.
ط- استقبال الأطفال دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو الأصل أو الإعاقة.
ي- أن تتوافر في المركبة المخصصة لنقل الأطفال في دار الحضانة الشروط والمواصفات الخاصة المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المادة 13
تلتزم دار الحضانة بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق التالية:-
أ- سجل مراسلات الصادر والوارد.
ب- سجل حضور وغياب للأطفال.
ج- سجل حضور وغياب للعاملين في دار الحضانة .
د- سجل للزيارات.
هـ- سجل طبي للوضع الصحي لكل طفل.
و- دفتر سند قبض بدل الخدمة الشهري للأطفال.
ز- ورق مروس وختم خاص باسم دار الحضانة.
ح- ملفات للعاملين في دار الحضانة تتضمن ما يلي :-
1- الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية.
2- شهادة خلو من الأمراض السارية والمعدية على أن تكون حديثة وسارية المفعول وتجدد سنويا .
3- عقد عمل ساري المفعول ويجدد سنويا.
4- وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول.
5- شهادة عدم محكومية حديثة وسارية المفعول وتجدد سنويا.
6- صورتين شخصيتين.
7- رخصة قيادة لسائق المركبة تتناسب وفئة المركبة المستخدمة في دار الحضانة وفقاً للتشريعات المعمول بها .
ط- ملفات للأطفال تتضمن ما يلي:-
1- البطاقة الصحية للطفل معبأة من طبيب الحضانة المعتمد كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة.
2- شهادة خلو أمراض.
3- صور عن بطاقة المطاعيم مجددة بعد كل مطعوم.
4- صورة شخصية لكل طفل.
5- صورة عن دفتر العائلة وشهادة ميلاد الطفل.
6- نموذج التحاق الطفل في دار الحضانة.
المادة 14
تلتزم دار الحضانة بتزويد المديرية الميدانية بتقرير دوري يتضمن ما يلي:-
أ- البرامج والأنشطة المقدمة فيها.
ب- كشفا بأسماء العاملين فيها ومؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية والمهنية والأوراق الثبوتية في حال تعيين عاملين جدد فيها .
ج- كشفا بأسماء الأطفال وأعدادهم وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بدار الحضانة .
المادة 15
يلتزم مقدمو الرعاية للأطفال في دار الحضانة بما يلي:-
أ- المحافظة على نظافتهم الشخصية.
ب- الظهور بمظهر لائق أثناء عملهم مع الأطفال.
ج- عدم ترك الأطفال دون رقابة خلال تواجدهم في دار الحضانة إضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية حرصاً على نظافتهم الشخصية، مع توفير مقدمة رعاية مساعدة عند بقية الأطفال.
د- الرعاية والحماية والإشراف والتوجيه والمراقبة المباشرة للأطفال خلال تواجدهم في دار الحضانة.
هـ- تقديم برامج وأنشطة للأطفال.
و- الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية عن الطفل وأسرته.
ز- تبليغ الوزارة والجهات المختصة عن أي حالة إساءة تقع على الأطفال .
المادة 16
أ- يحظر على دار الحضانة الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة.
ب- في حال قبول أطفال من ذوي الإعاقة في دار الحضانة يشترط ما يلي:-
1- توافر مقدمي رعاية مؤهلين من حملة شهادة التربية الخاصة حدا أدنى.
2- تنفيذ دورات وبرامج توعية وتأهيل للأهل ولمقدمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة وللعاملين في دار الحضانة.
المادة 17
يحظر ما يلي:-
أ- استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة.
ب- استقبال أطفال تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- تسليم الأطفال لغير ولي أمرهم.
د- الإعلانات غير الصحيحة والمخالفة لشروط الترخيص.
هـ- عدم وجود مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء.
و- عدم توافر الألعاب الداخلية والخارجية المناسبة للأطفال.
ز- عقاب الطفل بدنياً أو هزه.
ح- إرغام الطفل على القيام بأي شيء.
ط- إيذاء الطفل معنويا أو لفظيا أو الإساءة إليه بأي شكل من أشكال الإساءة.
ي- إهمال الطفل.
ك- عزل الطفل.
ل- حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو اللبس أو النوم أو العناية الشخصية.
م- حرمان الطفل من النشاطات.
ن- تنويم الرضع على بطونهم إلا اذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك.
س- استخدام الدراجات الخاصة بالأطفال لمن هم دون السنة.
ع- استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم.
ف- استقبال الأطفال المرضى تجنبا لانتقال العدوى إلى بقية الأطفال.
ص- التدخين داخل مبنى دار الحضانة وفي ساحاتها الخارجية وفي الحافلة وأمام الأطفال تحت طائلة المسؤولية.
ق- فتح مقاصف أو كافتيريا داخل دار الحضانة لبيع المواد الغذائية فيها.
ر- أي أمور أخرى تؤثر سلبا على الأطفال.
المادة 18
أ- لا يجوز تغيير مبنى دار الحضانة أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة إلا بموافقة الوزير.
ج- يحظر استعمال دار الحضانة لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات أخرى.
المادة 19
أ- باستثناء الحضانات المنشأة وفقا لأحكام قانون العمل، تستوفي الوزارة من دار الحضانة بدل خدمات على النحو التالي:-
1- (200) مائتا دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة.
2- (25) خمسة وعشرون دينارا عند تجديد الرخصة سنويا.
ب- يحدد مقدار بدل الخدمة الشهري الذي تستوفيه دار الحضانة عن الطفل من تاريخ قبوله فيها ولا يجوز زيادة هذا البدل خلال العام الأول من ذلك التاريخ أو استيفاء أي مبالغ إضافية زيادة عليه تحت أي مسمى وعلى أن يشمل الخدمات جميعها المقدمة للطفل في دار الحضانة.
المادة 20
أ- اذا خالفت دار الحضانة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فتتخذ بحقها أي من الجزاءات التالية:-
1- إنذارها خطيا بقرار من المدير لتصويب المخالفة.
2- وقفها عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من الوزير بناءً على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند إلى توصية اللجنة الفنية وذلك إلى حين إزالة المخالفة.
3- إغلاقها بقرار من الوزير بناءً على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند إلى توصية اللجنة الفنية.
ب- اذا لم تقم دار الحضانة المخالفة بتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة في الإنذار فيتم إبلاغ مالكها بقرار إغلاقها وإلغاء ترخيصها على أن تمنح مدة لا تزيد على سبعة أيام لإبلاغ أولياء امور الأطفال بذلك ما لم تكن المخالفة من النوع الخطير الذي يستوجب إغلاق دار الحضانة فورا.
المادة 21
أ-1- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام، للوزير وقف دار الحضانة مؤقتا عن العمل في حال انتشار مرض أو وباء فيها أو تصدع جدرانها أو وجود خطر كهربائي أو ما يهدد أمن الأطفال وسلامتهم وإلى حين زوال الخطر.
2- إذا لم يتمكن مالك دار الحضانة من إزالة أسباب الخطر المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيصدر الوزير قراراً بإغلاق دار الحضانة إلى حين زوال الخطر.
ب- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام، للوزير إغلاق دار الحضانة في أي من الحالات التالية:-
1- ارتكاب مخالفات تتعلق بأمن الأطفال وسلامتهم وعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنعها حسب الأصول.
2- ارتكاب إساءة أو إيذاء للأطفال.
3- منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول دار الحضانة.
المادة 22
أ- للوزير بناء على طلب مالك دار الحضانة إيقاف دار الحضانة عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.
ب- في حال انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يتقدم مالك دار الحضانة بطلب لإعادة فتحها تعتبر دار الحضانة مغلقة حكما.
المادة 23
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لأي مدير في الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة 24
تعتبر دور الحضانة المرخصة والقائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه.
المادة 25
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- شروط ومتطلبات الشؤون المتعلقة بترخيص دور الحضانة المنزلية ودور الحضانة المنشأة وفقا لأحكام قانون العمل.
ب- تحديد أوقات وساعات عمل دار الحضانة وفقا لمصلحة الطفل الفضلى وحاجة أولياء الأمور.
ج- المدد اللازمة للبت في طلبات الترخيص.
د- تنظيم عملية تسلم الأطفال من أولياء أمورهم وتسليمهم لهم.
المادة 26
يلغى نظام دور الحضانة رقم (52) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.