المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الحج لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
مجلس الأوقاف: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الصندوق: صندوق الحج المنشأ بمقتضى أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الصندوق.
الدائرة: دائرة الحج والعمرة في الوزارة.
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية في الصندوق.
المدخر: أي شخص يشتري صكوك الإيداع الصادرة عن الصندوق بقصد الادخار.
الاحتياطي: المبالغ التي يتم اقتطاعها من الأرباح السنوية المواجهة مخاطر الاستثمار.
المادة 3
يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي: –
أ- تشجيع الأفراد المسلمين على الادخار في سن مبكرة لتغطية نفقات أداء فريضة الحج.
ب- توثيق الصلة بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة.
ج- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق أرباح للمدخرين إسهاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
د. المساهمة في دعم رسالة الوقف الخيري من خلال استثمار أموال الصندوق في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية.
المادة 4
يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة عمان، ويجوز للوزير بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في أي من أنحاء المملكة.
المادة 5
أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: –
1. المدير العام/ نائبا للرئيس.
2. أمين عام الوزارة.
3. مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف.
4. مدير عام دائرة الحج والعمرة.
5. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.
6. ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي.
7. ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس هيئة الأوراق المالية.
8. أربعة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في الاقتصاد الإسلامي والتنمية والاستثمار شريطة عدم تضارب المصالح بما في ذلك العاملين في البنوك الإسلامية يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب. للمجلس الاستعانة بأي شخص آخر من أصحاب الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
المادة 6
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –
1- اقتراح السياسة العامة للصندوق ورفعها إلى مجلس الأوقاف لإقرارها.
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للصندوق.
3- الموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق.
4- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق.
5- إقرار الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية.
6- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق ورفعه لمجلس الأوقاف.
7- التوصية لمجلس الأوقاف بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه وشروط التعاقد معه.
8- التنسيب لمجلس الأوقاف لإقرار أي تسوية أو مصالحة يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة.
9- تحديد البدل الذي يستوفيه الصندوق مقابل ما يقدمه من خدمات.
10- اعتماد تعليمات الاستثمار ورفعها لمجلس الأوقاف لإقرارها.
ب- يجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة أو الصندوق.
المادة 7
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يشترط فيمن يعين مديرا عاما للصندوق أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة في الأمور المالية والاقتصادية وبخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي.
ج- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
- إدارة الصندوق والإشراف على حسن سير العمل فيه ومتابعة سائر شؤونه.
- تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس.
- تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع نيابة عنه على العقود والأمور المالية وفق قرارات المجلس.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس.
- إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن أعمال الصندوق ورفعها إلى المجلس.
- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.
د- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الصندوق على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 8
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: –
- القيمة الاسمية لصكوك الإيداع.
- حساب أمانات شؤون الحج والعمرة في الدائرة.
- ريع استثمار أمواله.
- الهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة 9
أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي: –
- الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة أو خارجها لإدارة المحافظ الاستثمارية للصندوق.
- استثمار مشاريع تنمية الأراضي والعقارات الوقفية وتمويلها وفقاً للصيغ المعتمدة.
3. الاستثمار في الأراضي والعقارات بيعاً وشراء.
4. الاستثمار في الأسهم بيعاً وشراء وتأسيس الشركات غير الربوية أو المساهمة فيها.
ب- يراعى في استثمار موجودات حساب الاحتياطي الاستثمار في مجالات قصيرة الأجل ويسهل استردادها عند الحاجة.
المادة 10
أ- للمجلس الاتفاق مع البنوك الإسلامية لفتح نافذة في فروعها لبيع صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق.
ب- يتم الاتفاق بين الصندوق والبنوك الإسلامية على شروط وأسس بيع الصكوك وشروط استثمارها أو استرداد قيمتها الإسمية وأرباحها.
المادة 11
أ- على الصندوق تخصيص حساب احتياطي مستقل لمواجهة مخاطر الاستثمار ولتغطية أي خسائر تنشأ عن استثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب.
ب- يتم تحويل نسبة يحددها المجلس لا تزيد على (10%) من صافي الأرباح السنوية لحساب الاحتياطي على أن يتم التوقف عن تحويل هذه النسبة إذا بلغت موجودات حساب الاحتياطي القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن الصندوق والمشتراة من المدخرين.
ج- يحدد المجلس نسبة مئوية لا تزيد على (5%) من صافي الأرباح السنوية للصندوق لتحسين خدمات الحجاج الأردنيين.
المادة 12
يتم تحويل رصيد حساب أمانات شؤون الحج والعمرة في الدائرة للصندوق الاستثمار وتحقيق أرباح له كما يتم تحويل إيداعات الحجاج والمعتمرين لكل موسم للصندوق ويتم إعادتها في مواعيد استحقاقها المنصوص عليها في تعليمات الحج والعمرة.
المادة 13
يقوم الصندوق بتحويل ما تحتاجه الدائرة من صافي الأرباح السنوية المستحقة لحساب أمانات شؤون الحج والعمرة لإنفاقها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين داخل المملكة وخارجها وحسب ما هو مرصود في الموازنة التقديرية للدائرة لكل موسم والتي يقرها مجلس الأوقاف.
المادة 14
أ. يتم منح المدخرين في الصندوق أولوية لأداء فريضة الحج بحيث تخصص نسبة (20%) من العدد المقرر لحجاج المملكة وذلك للمدخرين الذين تتوافر لديهم الاستطاعة الشرعية التي يقررها مجلس الأوقاف لكل موسم.
ب- يحدد مجلس الأوقاف أسس اختيار المدخرين لأداء فريضة الحج وفق نص الفقرة السابقة بناء على تنسيب المجلس.
المادة 15
يتم توزيع الأرباح السنوية الصافية بعد حسم ما يخصص للحساب الاحتياطي على النحو التالي: –
أ- حساب المدخرين حسب مساهمة كل مدخر في الصندوق.
ب- حساب أمانات شؤون الحج والعمرة.
ج- حساب الاحتياطي.
المادة 16
تحسب الأرباح السنوية الصافية للمدخرين في الصندوق وحساب أمانات شؤون الحج والعمرة وحساب الاحتياطي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 17
أ- تضاف الأرباح التي تحققت للمدخر في نهاية كل سنة مالية إلى رصيد حسابه في الصندوق.
ب- للمدخر استرداد رصيده في الصندوق أو أي جزء منه وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 18
يقوم الصندوق في بداية كل سنة بنشر بياناته المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
المادة 19
أ- تشكل بقرار من مجلس الأوقاف هيئة للرقابة الشرعية للتحقق من أن أعمال الصندوق وأنشطته تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد مهام الهيئة وواجباتها وعدد أعضائها وأسس اختيارهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأوقاف لهذه الغاية
ب. تقوم الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها يرفق مع الميزانية العمومية السنوية والبيانات الختامية عند عرضها على المجلس وتنشر في صحيفة محلية يومية.
المادة 20
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المجلس مكافآت سنوية.
المادة 21
تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويتم تزويد الديوان بنسخة من البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الصندوق.
المادة 22
تكون حسابات المدخرين والحاصلين على التمويل من الصندوق سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بأمر قضائي باستثناء جهات الرقابة ومدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس ويحظر عليهم وعلى موظفي الصندوق إفشاء سرية هذه المعلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 23
في حال تصفية الصندوق وتسديد التزاماته جميعها يؤول رصيد الاحتياطي إلى صندوق الزكاة التابع للوزارة.
المادة 24
يصدر مجلس الأوقاف بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وصلاحيات وأسس وشروط الإنفاق من وارداته بما لا يتعارض مع أحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 25
أ- يمثل الصندوق في الأمور القضائية الوكيل العام لدائرة إدارة قضايا الدولة.
ب- يجوز للمدير العام إنابة أي من موظفي الصندوق في الإجراءات الإدارية لدى الدوائر الحكومية ودوائر تسجيل الأراضي.
المادة 26
تحصل أموال الصندوق وديونه وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ.
المادة 27
يطبق نظام الأشغال واللوازم لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (1) لسنة 2002 والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الأوقاف.
المادة 28
يلغى نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة 2010 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تعدل أو تلغي أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
2019/4/10
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
عبد الله الثاني ابن الحسين