المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام مسالخ امانة العاصمة لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الامانة امانة العاصمة.
المجلس مجلس الامانة.
منطقة الامانة حدود مدينة عمان البلدية والتنظيمية.
الطبيب اي طبيب بيطري يعين في ملاك الامانة ويعمل في اي من مسالخها.
اللحوم الطازجة لحوم الحيوانات والدواجن التي تذبح في مسالخ الامانة او تورد اليها مذبوحة ومبردة ولم
يمض على ذبحها اكثر من (48) ساعة.
اللحوم المجمدة لحوم الحيوانات والدواجن التي تورد الى مسالخ الامانة مجمدة.
التخزين العادي خزن اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى مسالخ الامانة لمدة تتراوح بين (12- 18) ساعة
بهدف التحقق من صلاحيتها للاستعمال.
التخزين الاضافي خزن اللحوم مدة لا تزيد على (48) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.
التخزين المرضي خزن اللحوم المشتبة بها صحيا لمدة تتراوح بين (7 – 10) ايام لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك.
المحكمة محكمة امانة العاصمة.
المادة 3
أ- مسلخ الامانة هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة الامانة ويمنع منعا باتا ذبحها
في اي مكان اخر داخل منطقة الامانة.
ب- يمنع منعا باتا بيع اللحوم الطازجة او المجمدة داخل منطقة امانة العاصمة قبل مراقبتها ومعاينتها من قبل الطبيب
واجازتها للبيع والاستهلاك.
المادة 4
يحظر اقتناء وبيع الحيوانات والدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن حدود الامانة.
المادة 5
لا يجوز:-
أ- ممارسة اعمال الذبح والسلاخة الا ممن يحمل رخصة من الطبيب.
ب- بيع اللحوم الطازجة او المجمدة في منطقة الامانة قبل اجازتها من الطبيب وختمها بالخاتم الرسمي.
ج- توريد او ادخال الدواجن المذبوحة الى منطقة الامانة الا بعد الحصول على اجازة بذلك من الطبيب.
المادة 6
أ- تستوفى الرسوم لقاء عملية الذبح والمعاينة والتخزين العادي على النحو التالي:-
فلس دينار
400 – عن كل رأس من الضأن والماعز
400 2 عن كل رأس من البقر والجاموس
400 3 عن كل رأس من الابل
400 3 عن كل رأس من الخنزير
20 – عن كل كيلو غرام او جزء منه من الطيور
20 – عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة
ب- بالاضافة الى الرسوم المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفى لقاء التخزين الاضافي والمرضي الرسوم التالية:
1- التخزين الاضافي:-
فلس دينار
180 – عن كل رأس من الضأن والماعز
200 1 عن كل رأس من البقر والجاموس
600 1 عن كل رأس من الابل او الخنزير
10 – عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحم الطيور او اللحوم المجمدة.
2- التخزين المرضي:-
فلس دينار
300 – عن كل رأس من الضأن والماعز
– 2 عن كل رأس من البقر والجاموس
– 2 عن كل رأس من الابل والخنازير
15 – عن كل كيلو غرام او جزء من لحم الطيور او من اللحوم المجمدة.
المادة 7
أ- تصادر اللحوم التي تعرض للبيع في منطقة الامانة خلافا لاحكام المواد 3،4، 5، من هذا النظام ،على انه يجوز للطبيب
ان يقرر:-
1- اتلاف تلك اللحوم اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك
2- تصنيعها في مصنع الاعلاف
3- توزيعها على المستشفيات والمبرات عند تكرار المخالفة
4- اجازة التصرف بها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد دفع الرسوم المقررة مضافاً اليها الرسوم الاضافية التالية:-
فلس دينار
500 – عن كل رأس من الماعز والضأن
– 3 عن كل رأس من البقر او الابل او الجاموس او الخنزير
50 – عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحوم الطيور او اللحوم المجمدة
ب- لا يجوز لذوي العلاقة المطالبة بالتعويض عن اللحوم المصادرة بموجب الفقرة أ من هذه المادة.
المادة 8
يتولى الطبيب اصدار الاجازة لمن يرغب في ممارسة مهنة السلاخة في مسالخ الامانة وان يجتاز طالب الاجازة الاختبار العملي
لذلك.
المادة 9
يشترط فيمن يتقدم لاختبار السلاخة ان يكون:-
أ- اردنيا
ب- لائقا من الوجهة الصحية
ج- اكمل الثامنة عشرة من عمره على الاقل
د- دفع رسم الاشتراك في الاختبار وقدره ثلاثة دنانير
المادة 10
أ- يكون رسم رخصة مهنة السلاخة مبلغ عشرة دنانير سنويا.
ب- للطبيب ان يسمح لاي عدد من العمال ومساعدي السلاخين بالعمل داخل مسلخ الامانة بعد حصولهم على رخصة بذلك مقابل رسم
قدره ثلاثة دنانير سنويا لكل شخص.
المادة 11
أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الامانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم يقم بتجديدها
خلال هذه المدة.
ب- للطبيب وقف اي سلاخ او عامل عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او سحب رخصته في اي من الحالات التالية:-
1- اذا خالف التعليمات المعلنة.
2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق اي خسارة باجهزة آلات المسلخ.
3- اذا كان سيئا في سلوكه ومعاملته او تبين انه لا يتقن عمله.
المادة 12
أ- للطبيب ان يضع التعليمات الادارية اللازمة لتنظيم العمل في المسلخ بما فيها عملية تنظيف سقط الحيوانات والدواجن
والمواصفات الصحية اللازمة للسلاخين والعمال بما في ذلك اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية.
ب- تعلق جميع التعليمات في مكان بارز في المسلخ.
المادة 13
للمجلس بموافقة وزارة الصحة ان يضع الشروط الصحية الضرورية للمحلات التجارية التي تتعاطى بيع لحوم الحيوانات والدواجن
على ان تنشر هذه الشروط في الجريدة الرسمية.
المادة 14
كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب لدى ادانته من قبل المحكمة
بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة 15
يلغى اي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام بما فيه نظام المسالخ رقم 1 لسنة 1956 ونظام مسلخ الذبائح رقم 5 لسنة
1955 ونظام رسوم مسلخ امانة العاصمة رقم 2 لسنة 1956 وتعديلاتها.