المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2019) ويقرأ مع النظام رقم (28) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء تعريف (السدة التجارية) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
السدة: طابق ثانوي يكون جزءاً من طابق ويكون تابعا له واستعماله مكمل له.
ثانيا: بإلغاء تعريف (طابق السطح) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
طابق السطح: جزء من الطابق المرخص وفق أحكام هذا النظام يقع فوق آخر طابق مسموح به ويستعمل لخدمة البناء كالتدفئة والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية، ويسمح أن يكون تابعا للسكن في الطابق الأخير .
ثالثا: بإضافة عبارة (والسدد) بعد كلمة (الأقبية) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (مساحة البناء).
رابعا: بإضافة تعريف (مخطط الموقع التنظيمي) إليها بعد تعريف (المساحة الطابقية) الوارد فيها على النحو التالي:-
مخطط الموقع التنظيمي: الوثيقة التي تصدرها الأمانة توضح فيها الشروط والأحكام الواردة على المخطط التنظيمي المصدق.
المادة 3
تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة البند (10) إليها بالنص التالي: –
10- سكن عالي الكثافة.
المادة 4
يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –
المادة 5
أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئات تنظيم السكن الأحكام التالية: –
فئة التنظيم | الحد الأدنى للارتدادات بالمتر | الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء | عدد الأدوار | الارتفاع من بلاط الطابق الأرضي (بالمتر) | ||
الارتداد الأمامي | الارتداد الجانبي | الارتداد الخلفي | ||||
سكن (أ) | 5 | 5 | 7 | %39 | 4 | 16 |
سكن (ب) | 4 | 4 | 6 | %45 | 4 | 16 |
سكن (ج) | 4 | 3 | 4 | %51 | 4 | 16 |
سكن (د) | 3 | 2،5 | 2،5 | %55 | 4 | 16 |
ب- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم سكن عالي الكثافة لأغراض إقامة أبنية السكن العادي وتطبق الأحكام التنظيمية التالية: –
1- يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية لا يقل عن (5) أمتار.
2- يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (300% ).
3- يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء (28) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي.
4- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على ألا تقل عن (10 %) من مساحة قطعة الأرض.
5- تحدد مرجعية التسمية للبناء من الشارع الذي يتم اعتماده على مخططات التنظيم التفصيلية.
6- يراعى في مشاريع التقسيم أن لا يقل الحد الأدنى لمساحة القطعة عن (1200) متر مربع و أن لا يقل الحد الأدنى لطول الواجهة على الشارع عن (30) متراً.
7- أن لا تقل المساحة الصافية لأي شقة عن (70) مترا مربعا.
8- تستوفي الرسوم المقررة بمقدار (150 %) من الرسوم المقررة على فئة تنظيم سكن (أ).
المادة 5
تعدل الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (سكن (أ، ب، ج، د)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (سكن (أ، ب، ج، د، عالي الكثافة)).
المادة 6
تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ودور الحضانة) بعد عبارة (دور العبادة) الواردة فيها.
المادة 7
تعدل المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإضافة عبارة (وتستثنى من ذلك الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن) بعد كلمة (السكن) الواردة في الفقرة (د) منها.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –
ه يجوز ترخيص مطعم بمساحة لا تزيد على (100) متر مربع في البناء الواحد في فئة تنظيم التجاري المحلي ضمن منطقة السكن وتستثنى من ذلك الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن.
ثالثا: بإضافة عبارة (وتستثنى من ذلك الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن) الى آخر الفقرة (و) منها.
رابعا: بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي: –
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) في حال كانت مساحة البناء تساوي أيا من مضاعفات النسبة المئوية المسموحة فإنه يسمح بترخيص مطعم إضافي بمساحة (100) متر مربع لكل وحدة إفرازية مساحتها ضمن الحد الأدنى للإفراز.
المادة 8
تعدل الفقرة (ط) من المادة (18) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (المقرر تنظيميا) بعد كلمة (الأمامي) الواردة فيها.
المادة 9
تعدل الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ومراكز التجميل والعناية وصالونات السيدات والرجال) بعد كلمة (البنوك) الواردة فيها.
المادة 10
تعدل المادة (21) من النظام الأصلي بإلغاء الجدول الوارد في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالجدول التالي: –
منطقة التنظيم | فئة التنظيم | المساحة (متر مربع) | الواجهة على الشارع (متر طول) |
أ-منطقة السكن | سكن (أ) | 1000 | 25 |
سكن (ب) | 750 | 20 | |
سكن (ج) | 500 | 18 | |
سكن (د) | 300 | 13 | |
سكن شعبي | 150 | 10 | |
سكن اخضر ضمن سكن (أ) | 2000 | 40 | |
سكن اخضر ضمن سكن (ب) | 1500 | 35 | |
سكن اخضر ضمن سكن (ج) | 1200 | 25 | |
سكن اخضر ضمن سكن (د) | 800 | 20 | |
سكن خاص ضمن سكن أ | 1000 | 25 | |
سكن خاص ضمن سكن ب | 750 | 18 | |
سكن زراعي | 10000 | – | |
سكن ريفي | 4000 | 40 | |
ب- منطقة التجاري | تجاري مركزي | 150 | 10 |
تجاري عادي ضمن سكن أ | 600 | 22 | |
تجاري عادي ضمن سكن ب | 600 | 22 | |
تجاري عادي ضمن سكن ج | 400 | 15 | |
تجاري ضمن سكن د | 200 | 12 | |
تجاري عادي ضمن سكن شعبي | 100 | 10 | |
تجاري محلي | تطبق شروط التقسيم لفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه. | ||
مجمعات تجارية | 5000 | 50 | |
ج- منطقة الصناعات | صناعات ثقيلة | 5000 | 50 |
صناعات متوسطة | 2000 | 40 | |
صناعات خفيفة | 1000 | 25 | |
صناعات تحويلية | 500 | 15 | |
صناعات التقنية والأعمال | 2000 | 40 | |
صناعات | 2000 | 40 | |
د- منطقة المكاتب | تطبق شروط التقسيم للقطاع السكني الذي يقع فيه | ||
ه- منطقة متعدد الاستعمال | متعدد الاستعمال الحضري | 1000 | 25 |
متعدد الاستعمال المركزي | 800 | 25 |
المادة 11
تعدل المادة ( 22 ) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
4- مخطط التقسيم و الإفراز المقترح إضافة الى نسخة الكترونية عنه، مطابقا لأحكام التنظيم و موضحا فيه القطع المقترحة وأرقامها المؤقتة و أبعادها و أي منشآت قائمة عليها، و سعة الطرق و الممرات التنظيمية الإفرازية و منحنياتها و مجاري الأودية، و نسبة ميلانها الطولي و العرضي، و كافة خدمات البنية التحتية فيها، و نقاط ربط المشروع مع القطع و الطرق الملاصقة له و جداول المساحات القطع المؤقتة و للطرق التنظيمية و الإفرازية من المكتب المرخص لهذه الغاية .
ثانيا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة ( ه ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
1- أن يكون عرض الطريق (12) مترا إذا كانت بطول لا يزيد على (150) متر وذات نهاية مغلقة لا يقل أي من أبعادها عن (22) مترا، و ذلك ضمن منطقة السكن فقط، على أن يقاس (150) مترا من مدخل الطريق إلى مركز النهاية المغلقة .
ثالثا: بإلغاء نص البند (7) من الفقرة (ه) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي:-
7- أن تكون منحنيات التقاء الطرق متناسبة مع سعات الطرق المتقاطعة.
رابعا: بإضافة البند (8) الى الفقرة ( ه ) منها بالنص التالي:-
8- أن يكون عرض الطريق (12) مترا في فئات السكن ( الريفي ، الزراعي، الأخضر، الخاص ).
خامسا: بإضافة الفقرة (ح) اليها بالنص التالي:
ح- للجنة الموافقة على طرق إفرازية واردة على مخططات التقسيم (إفرازية) تقل سعتها عن الحد الأدنى الوارد في هذه المادة إذا تعذر تأمين الطرق الإفرازية بسعتها المطلوبة أو كانت تؤثر على الحد الأدنى للإفراز أو على واجهات القطع المطلوبة.
المادة 12
تعدل الفقرة (ب) من المادة (23) من النظام الأصلي بإلغاء نص البند (4) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –
4- مخطط التقسيم والإفراز المقترح إضافة إلى نسخة إلكترونية منه موضحا فيه الموقع العام والقسائم المقترحة وأرقامها المؤقتة وأبعادها وجداول المساحات ووصفها من حيث الاتجاهات الجغرافية ومبينا فيه موقع ومساحة أجزاء طوابق الخدمات والمواقف التي تتبع كل قسيمة من المكتب المرخص لهذه الغاية.
المادة 13
يلغى نص المادة (24) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –
المادة 24.
أ- للجنة تحديد موقع أو منطقة ما على أنها “منطقة تخطيط خاص” بهدف إعداد دراسة شاملة للمنطقة تقوم بها اللجنة أو يتقدم بها المالك على أن تتضمن هذه الدراسة كل المتطلبات التنظيمية الرئيسية بما في ذلك ما يلي: –
1- موقع وحدود منطقة التخطيط الخاص.
2- تحليل الوضع القائم و إجراء المسوحات الميدانية و وصف الواقع.
3- الاستعمالات المقترحة و فئاتها و مساحاتها والكثافة العمرانية المطلوبة.
4- خدمات البنية التحتية الحضرية مثل المناطق المفتوحة العامة و الخاصة.
5- خدمات البنية التحتية من حيث خطوط المياه و المجاري العامة والكهرباء و تصريف مياه الأمطار وخدمات البنية التحتية للشبكات والاتصالات و محطات التنقية و توليد الكهرباء وأي خدمات عامة أخرى.
6- شبكة الشوارع و تصنيفها و تصميمها و الأرصفة و ممرات المشاة والمواقف العامة وخطوط النقل العام و المسارب المخصصة لها وأثاث الطريق و الحلول المرورية المطلوبة .
7- تحديد الخدمات العامة المطلوبة مثل المدارس والمستشفيات و دور العبادة و المراكز الأمنية و الدفاع المدني.
8- إرفاق دراسة توضح الكثافة السكنية و الكثافة السكانية .
9- آلية التعامل مع الأحياء القائمة وتنظيمها وتحسينها وفرض شروط خاصة لإصدار رخص البناء في المناطق المذكورة أن تطلب ذلك .
10- مراعاة الدمج مع المنطقة الحضرية المحيطة .
11- الأحكام و القيود و الشروط التنظيمية من حيث:-
أ- التقسيم المقترح أو الإفراز للمنطقة .
ب- الارتدادات والنسبة المئوية للبناء .
ج- ارتفاع الأبنية وعدد الطوابق .
د- الكثافة العمرانية والكثافة السكنية.
ه- البلكونات والشرفات والبروزات.
و- الاشتراطات المعمارية الخاصة كالتصميم و المظهر الخارجي لواجهات الأبنية وطبيعة المواد المستخدمة في الإنشاء ونوعها والإرشادات التصميمية الخاصة بالمنطقة .
12- تحديد أنماط الأبنية السكنية المقترحة ( بناء متصل، بناء منفصل، فلل، متعدد الشقق وغيرها).
13- مراحل الإعمار للأبنية و البنية التحتية .
14- منح طوابق إضافية أو طابق الخدمات في المجاورات السكنية وأنماط المباني في الفئات السكنية كالاتي:-
أ- طابق روف يستخدم للسكن المستقل اعلى الطابق الأخير .
ب- طابق سطح يستخدم خدمات مشتركة.
ج- طابق سطح يتبع السكن في الطابق الذي يقع أسفله .
د. طابق مواقف للسيارات مستثنى من الارتفاع يكون بمستوى الدخول المباشر من الشارع.
15. منح حوافز إضافية في حال كانت الدراسة تراعي مبادئ التنمية المستدامة.
16- منح حوافز للأبنية الخضراء على القيود التنظيمية من حيث تخفيض الارتدادات أو زيادة النسبة المئوية أو الطابقية أو زيادة عدد الطوابق.
17- أي متطلبات أخرى تراها اللجنة ضرورية .
ب- للجنة استخدام التنظيم المتراكب والذي هو أداة من أدوات التنظيم تستخدم لاستحداث أحكام تنظيمية تكمل أو تعدل الأحكام التنظيمية المصدقة لموقع ما في المناطق ذات الطابع الخاص و التي تتطلب طبيعتها تطبيق أحكام إضافية للتنظيم المصدق و منها حماية الموروث الطبيعي من الزحف العمراني والحفاظ على العناصر التراثية و الحضارية المميزة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مثل سياسة التكثيف العمراني و تحديد الكثافة و الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن و الحفاظ على الأراضي الزراعية وتشجيع استغلالها.
ج- تخضع مراحل الدراسة والمخططات التنظيمية في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للإجراءات المنصوص عليها في القانون .
المادة 14
تعدل المادة (26) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء الجدول الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالجدول التالي: –
فئة التنظيم | عدد المواقف المطلوبة |
سكن (أ) وسكن (ب) والسكن الخاص والسكن عالي الكثافة | موقف واحد لكل مسكن مساحته تساوي (250) مترا مربعا فأقل وموقفان لكل مسكن مساحته أكثر من (250) مترا مربعا وأقل أو تساوي (500) متر مربع وثلاثة مواقف لكل مسكن مساحته (500) متر مربع فأكثر |
سكن ج | موقف لكل مسكن |
سكن د | موقف لكل مسكن |
سكن شعبي | موقف لكل ثلاثة مساكن |
السكن الأخضر | ثلاثة مواقف لكل مسكن |
السكن الزراعي | |
السكن الريفي |
ثانيا: بإلغاء الجدول الوارد في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالجدول التالي: –
مساحة البناء بالمتر المربع | عدد المواقف |
أقل أو تساوي (500) | مساحة البناء بالمتر المربع 100 |
أكثر من (500) وأقل أو تساوي (3000) | 5+مساحة البناء بالمتر المربع- 500 75 |
أكثر من (3000) وأقل أو تساوي | 39 + (مساحة البناء بالمتر المربع -3000) 60 |
أكثر من (5000) | 73 + (مساحة البناء بالمتر المربع- 5000) 50 |
المادة 15
15- تعدل المادة (27) من النظام الأصلي بإلغاء الجدول الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالجدول التالي:
الاستعمال للبناء | عدد المواقف لكل متر مربع من مساحة البناء | ||||
المطاعم والمقاهي والكافتيريا وما في حكمها | مساحة المطعم | عدد المواقف لكل متر مربع من مساحة المطعم | |||
أقل من أو يساوي (25) مترا مربعا | لا يترتب مواقف | ||||
أكثر من (25) مترا مربعا وأقل أو تساوي (100) متر مربع | موقف لكل (25) مترا مربعا من مساحة البناء بما فيها مساحة الخدمات التابعة لها والسدد | ||||
أكثرن (100) متر مربع | (4 مواقف + موقف لكل (15) مترا مربعا من مساحة البناء الزائدة علي (100) متر مربع بما فيها مساحة الخدمات التابعة لها و السدد) تستثنى من مساحة المطعم مساحة الخدمات (أماكن تحضير الطعام والثلاجات و تخزين المواد الأولية و الوحدات الصحية) على أن لا تزيد على (20 %) من مساحة المطعم الكلية و يحسب لها موقف لكل (100) متر مربع من مساحتها | ||||
صالات الأفراح والقاعات المتعددة الأغراض وقاعات الاجتماعات | موقف واحد لكل (20) متراً مربعا من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء | ||||
النوادي والمراكز الرياضية والمسابح والصالات الرياضية وما في حكمها والمكتبات العامة والمتاحف ودور العرض وقاعاته | موقف لكل (30) مترا مربعا من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء | ||||
النوادي والمراكز الاجتماعية والترفيهية والحمامات الشرقية وما في حكمها | موقف لكل (40) مترا مربعا من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء | ||||
العيادات والمراكز الطبية والبنوك | موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد | ||||
المراكز الثقافية ومراكز التدريب وما في حكمها ونوادي ومراكز التايكواندو والكرواتية وما في حكمها | موقف واحد لكل (60) مترا مربعا من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد | ||||
المكاتب | موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من مساحة البناء أو موقف لكل مكتب إيهما أكبر | ||||
السكن في مناطق التنظيم المختلفة باستثناء منطقة السكن | موقف لكل وحدة سكنية | ||||
دور العبادة ودور المسنين وما في حكمها | موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من مساحة البناء | ||||
الجامعات والكليات والمعاهد | أ-موقف واحد لكل عشرة طلاب ب- موقف باص لكل مائة طالب ج- موقف لكل (100) متر مربع من مساحة البناء | ||||
المدارس | أ- موقف سيارة لكل غرفة صفية بما فيها مساحة الممرات المشتركة التي تخدم الصفوف وموقف لكل (100) متر مربع من مساحة الاستعمالات الأخرى. ب- موقف حافلة كبير لكل أربع غرف صفية أو موقف حافلة متوسط لكل غرفتين صفيتين | ||||
رياض الأطفال | أ- موقف سيارة لكل غرفة صفية ب- موقف حافلة متوسط لكل أربع غرف صفية | ||||
دور الحضانة ومراكز التربية والرعاية الخاصة | موقف واحد لكل غرفة صفية على أن يخصص أحدها كموقف انتظار | ||||
الفنادق والأجنحة الفندقية | موقف واحد لكل أربع غرف فندقية وموقف واحد لكل جناح فندقي بما فيها مساحة الممرات المشتركة التي تخدم الغرفة مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء. | ||||
الشقق المفروشة وسكن الطلاب والشقق الفندقية وما في حكمها | موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة البناء مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء. | ||||
المستشفيات | موقف لكل سرير أو حاضنة وموقف لكل (100) متر مربع من المساحة الإجمالية لطوابق غرف المرضى وأقسام المستشفى ومرافقه وهي: ( قسم الإسعاف والطوارئ وقسم الأشعة وقسم المختبر وقسم العمليات وقسم العناية الحثيثة وصيدلية خاصة ووحدة التعقيم المركزي ومطبخ لإعداد وجبات الطعام وتجهيزها للمرضى والعاملين فيه ومستودع اللوازم وثلاجة حفظ الموتى وسجل المرضى والمحاسبة والصيانة والتدبير المنزلي والاستعلامات والمكتبة والمراجع الطبية ونظام إدارة المعلومات). مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء وموقفين لسيارتي إسعاف لأول خمسين سريرا أو أقل وموقف سيارة إسعاف إضافي لكل خمسين سريرا إضافيا أو أقل. | ||||
دور السينما والملاهي والمسارح والسيرك وما في حكمها | موقف لكل عشرة مقاعد وكل جزء من (10) مقاعد يحسب وحدة كاملة. | ||||
مدن الألعاب والتسلية | موقف واحد لكل (30) مترا مربعا من مساحة البناء وفي حال كانت مكشوفة يحسب موقف واحد لكل (30) مترا مربعا من النسبة المئوية المسموحة مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء. | ||||
المتنزهات والاستراحات | موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة الأرض مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في داخل حدود المتنزهات. | ||||
الملاعب المكشوفة | موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة الملاعب المكشوفة وموقف لكل عشرة مقاعد من المدرج وكل جزء من (10) مقاعد يحسب وحدة كاملة مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء | ||||
مكاتب تأجير السيارات ومراكز تدريب قيادة السيارات وما في حكمها. | موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو المركز وبحد أقصى (10) مواقف سيارات مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء. | ||||
المصانع | موقف واحد لكل (300) متر مربع من مساحة المصنع مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى في البناء. | ||||
المستودعات وثلاجات التبريد | موقف واحد لكل (400) متر مربع من مساحة المستودعات وثلاجات التبريد إضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات الأخرى. | ||||
المختبرات | موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها ومساحة السدد | ||||
المقالع والكسارات | موقف واحد لكل (1000) متر مربع من مساحة الأرض مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى. |
المادة 16
تعدل المادة (30) من النظام الأصلي بإلغاء الجدولين (1) و (2) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين: الجدول رقم (1)
أحكام مواقف السيارات | كافة مناطق التنظيم | ||
كافة مناطق التنظيم باستثناء منطقة السكن. | منطقة السكن | ||
طول الموقف | 5,25 | 5,25 | |
لا تقل أبعاد مواقف السيارات عن (بالمتر) | عرض الموقف | 2,5 | 2,5 |
الارتفاع الصافي للموقف | 2,25 | 2,25 | |
زاوية الاصطفاف (90) | 6 | 5,5 | |
لا يقل العرض الحر للممرات الداخلية عن (بالمتر) | زاوية الاصطفاف (60) | 5,5 | 5 |
زاوية الاصطفاف (45) | 5 | 4,5 | |
زاوية الاصطفاف (30) | 4,5 | 4 | |
لا يقل عرض الرام الصافي عن (بالمتر) | زاوية الاصطفاف (مواز للمر) | 4 | 3,5 |
عدد المواقف أقل أو يساوي (30) موقفا | 3,5 | 3,5 | |
عدد المواقف أكثر من (30) مواقف | 6 | 6 |
لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (بالمتر). | عدد المواقف أقل أو يساوي (30) موقفا. | 4 | 4 | |
عدد المواقف أكثر من 30 موقفا. | 4 | 4 | ||
لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (بالمتر). | عدد المواقف أقل أو يساوي (30) موقفا. | 7.5 | 7.5 | |
عدد المواقف أكثر من 30 موقفا. | 10 | 10 | ||
* يجب أن يكون منحنى الانعطاف الخارجي مماسا مع اتجاه الرام من الجهة الخارجية للراب. | ||||
* في حال أن زاوية الانعطاف (180) درجة يجب أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (4) أمتار ولا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (9) أمتار. | ||||
* المواقف التي يكون اصطفافها بشكل مواز للممر لا يقل طولها عن (6) أمتار ولا يقل عرضها عن (3) امتار والارتفاع الصافي لها لا يقل عن (2.25) مترين وخمسة وعشرين سنتمتراً. | ||||
* الارتفاع الصافي للمواقف يعني المسافة الرأسية من أرضية المواقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية. |
الجدول قم (2)
أحكام مواقف السيارات | الباصات | وسائط نقل البضائع | |||||
الصغيرة | المتوسطة | الكبيرة | الصغيرة | المتوسطة | الكبيرة والشاحنات | ||
لا تقل أبعاد مواقف السيارات عن (بالمتر) | طول الموقف | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
عرض الموقف | 5,5 | 8 | 12 | 7 | 12 | 16 | |
الارتفاع الصافي للموقف | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 4,7 | 4,7 | |
لا يقل العرض الحر للممرات الداخلية عن (بالمتر) | زاوية الاصطفاف (90) | 6 | 11 | 12 | 9 | 12 | 16 |
زاوية الاصطفاف (60) | 5,5 | 7 | 11 | 6,5 | 11 | 14,5 | |
زاوية الاصطفاف (45) | 5 | 5,5 | 9,5 | 5 | 9,5 | 12,5 |
زاوية الاصطفاف (30) | 4.5 | 4.5 | 7 | 3.6 | 7 | 9.5 | |
مواز للممر | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 6 | |
لا يقل عرض الرام الصافي عن (بالمتر) | عدد المواقف اقل أو يساوي (30) موقفا | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
عدد المواقف أكثر من (30) موقفا | 6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (بالمتر) | عدد المواقف اقل أو يساوي (30) موقفا | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
عدد المواقف أكثر من (30) موقفا | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (بالمتر) | عدد المواقف اقل أو يساوي (30) موقفا | 8.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 14 | 16 |
عدد المواقف أكثر من (30) موقفا | 11 | 15.5 | 17 | 14.5 | 17 | 20 | |
لا تقل أبعاد المواقف للاصطفاف الموازي للممر عن (بالمتر) | طول الموقف | 6 | 9.5 | 14 | 6 | 14 | 20 |
عرض الموقف | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
مواقف الباصات الصغيرة (عدد الركاب اقل من 16) | |||||||
مواقف الباصات المتوسطة (عدد الركاب اقل من 40 أو وأكثر من 16) | |||||||
مواقف الباصات الكبيرة (عدد الركاب أكثر أو يساوي 40) | |||||||
يسمح بتوفير مواقف للدراجات النارية شريطة ألا يقل طول الموقف عن (2.5) مترين ونصف وعرضه عن (1) متر واحد وان لا تتعارض تلك المواقف مع مناورة مواقف السيارات أو تعيق اصطفافها. |
المادة 17
تعدل المادة (31) من النظام الأصلي بإلغاء نصوص الفقرات (د) و (ط) و (ك) منها والاستعاضة عنها بالنصوص التالية: –
د- بالنسبة للمقطع العرضي: يجب ألا يقل عرض الطرق عن: –
1- (3.5) ثلاثة أمتار ونصف لمواقف السيارات التي لا يزيد عدد السيارات فيها على (30) سيارة.
2- (6) ستة أمتار لمواقف السيارات التي يزيد عدد السيارات فيها علي (30) سيارة وفي حال تأمين مدخل و مخرج مستقلين يطبق البند (1) من هذه الفقرة على كل منها.
ط- على الرغم مما ورد في الجدول رقم (1) من المادة (30) من هذا النظام يسمح بإنشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل ارتداد جانبي على حدة في أي فئة تنظيم يكون الارتداد الجانبي المحدد لها (2,5) مترين ونصف بحيث يكون عرض الموقف لا يقل عن (2,25) مترين وخمسة وعشرين سنتيمترا.
ك- في حال وقوع القطعة على التقاء شارع ودرج أو طريق سعته (3) أمتار فأقل فإنه يسمح بإنشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل ارتداد أمامي على حدة مواز للطريق أو الدرج في منطقة السكن ومن الحد الأمامي للقطعة مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الفقرة (ح) من هذه المادة.
المادة 18
تعدل المادة (32) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ز- اذا كان عدد المواقف التي تم تأمينها اقل من العدد المطلوب لكامل البناء فللجنة الموافقة على ترخيص مساحات البناء المقترح أو عدد الشقق المقترحة بما لا يزيد على المواقف المؤمنة ولا يجوز الترخيص مستقبلا لأي مساحات زائدة أو استعمالات أو شقق إضافية لا تتوافر لها مواقف، و يعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من الأحكام والشروط الخاصة لإصدار الترخيص و أحكام وشروط التنظيم التي سترد على مخطط الموقع التنظيمي لتلك القطعة ويتم توضيح ذلك كملاحظة توضع على مخطط الموقع التنظيمي .
المادة 19
تعدل المادة (33) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: تعدل الفقرة (ب) منها بإضافة البند (7) إليها بالنص التالي: –
7- الشرفات ضمن منطقة السكن:
يسمح بإنشاء الشرفات للأبنية في قطع الأراضي الخالية وفقا للشروط التالية: –
أ- أن تكون الشرفات على واجهات البناء الأمامية جهة الشارع الذي سعته أكبر أو تساوي (12) مترا، ولا يجوز أن تكون في الواجهات الجانبية أو الخلفية.
ب. لا يسمح أن تكون الشرفات مرتكزة على أعمدة أو جدران.
ج- يكون الحد الأقصى المسموح به لعمق الشرفات ضمن الارتداد الأمامي باتجاه حد القطعة الأمامي عن حدود خط البناء بمسافة لا تزيد على (25%) من الارتداد الأمامي المقرر تنظيميا.
د. يجب أن لا يقل عمق الشرفات داخل جسم البناء عن ( 50 %) من الحد الأقصى المسموح به لعمق الشرفات ضمن الارتداد الأمامي.
ه -أن لا يزيد طول الشرفات على الواجهة الأمامية عن (50%) من طول واجهة البناء.
و- أن تكون الشرفات مفتوحة الجوانب ولا يسمح أن يلحق بها بروز معماري.
ز. أن تكون الشرفات تابعة للمسكن.
ح. تستثني مساحة الشرفات من مساحة البناء.
ط- يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تضمن التزام مالك العقار بعدم ضم الشرفات الى جسم البناء أو تغيير معالمها أو استغلالها الغير الغاية التي أنشئت من أجلها و على أن يرفق المالك تعهدا عدليا يتم به تفويض الأمانة بالدخول الى الموقع لتصويب وضع المخالفة و مقابل رسوم نفقات إدارية تعادل كلفة الإزالة عن تصويب وضع المخالفة .
ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بإنشاء الشرفات بما فيها الشرفات للأبنية غير المكتملة والأبنية القائمة.
المادة 20
يلغى نص المادة (34) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 34-
أ- يسمح بإنشاء السدة في مناطق ( التجاري والصناعات ومتعدد الاستعمال ) .
ب- يجب أن تكون السدة متصلة اتصالا عموديا مباشرا و لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الطابق الذي تتبع له.
ج- لا يسمح بإنشاء بروز تجاري أو شرفة تتبع للسدة .
د- يجب أن لا يقل الارتفاع الصافي للطابق الذي يحوي طابق السدة عن ( 5، 5 ) خمسة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل ارتفاع طابق السدة الصافي عن ( 2,25) مترين وربع المتر وأن تكون أرضية طابق السدد من الخرسانة المسلحة أو من أي مادة أخرى مقاومة للحريق وأن تكون لها تهوية طبيعية أو ميكانيكية.
المادة 21
تعدل المادة (35) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ه) إليها بالنص التالي: –
ه. يسمح بإنشاء طابق سطح لقطع الاراضي الخالية في منطقة السكن من فئات سكن (أ، ب، ج، د) والسكن الشعبي وفقا للشروط والأحكام التالية: –
1- ألا يزيد ارتفاع أعلى نقطة منه على (3,25) ثلاثة أمتار وخمسة وعشرين سنتيمترا عن سطح الطابق المنشأ عليه.
2- توفير ارتداد أمامي لا يقل عن (50 %) من الارتداد المقرر تنظيميا.
3- عدم وجود أي فتحه تؤدي إلى سقف طابق السطح وألا يستعمل ذلك السقف لأي غرض.
4- أن لا تزيد مساحة طابق السطح على (20%) من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه بما في ذلك مساحة مكررات الأدراج والمصاعد وعلى أن لا تتجاوز (100) متر مربع.
- لا يسمح بأن يكون طابق السطح التابع للسكن في الطابق الأخير له مدخل من خلال مكرر الدرج أو المصعد و أن لا تكون له أبواب على المساحة المتبقية من سطح البناء المخصص كخدمات لكامل البناء.
6- أن لا يمنع طابق السطح الوصول الى الخدمات المشتركة الموجودة على السطح.
7- لا يسمح بتجزئة طابق السطح لأكثر من بناء على سطح الطابق الأخير.
8- إنشاء تصوينه على محيط طابق السطح بارتفاع لا يقل عن ( 0.25 ) متر و لا يزيد على (0.5) متر.
9- يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تضمن التزام مالك العقار التقيد بالترخيص لطابق السطح و عدم تغيير معالمه أو استغلاله لغير الغاية التي أنشيء من أجلها و على أن يرفق المالك تعهداً عدلياً يتم به تفويض الأمانة بالدخول الى الموقع لتصويب وضع المخالفة و مقابل رسوم نفقات إدارية تعادل كلفة الإزالة عن تصويب وضع المخالفة .
المادة 22
تعدل المادة (38) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –
أ- للجنة السماح بسقف الارتدادات على أن تدرس كل حالة بحالتها استنادا إلى مخطط طبوغرافي دقيق يرفق مع الطلب شريطة أن يكون منسوب السقف متماشيا مع منسوب الأرض الطبيعية في موقعه وفي كل الأحوال لا يزيد منسوب السقف على (40) سنتمترا.
ثانيا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي: –
و- يسمح بتكرار الأسقف بالارتدادات لكل طابقين من طوابق البناء إلا إذا كان الاستخدام المطلوب أسفل هذه الأسقف مواقف سيارات فيسمح بتكرار الأسقف لكل طابق.
المادة 23
تعدل المادة (40) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (ج) و ( د) إليها بالنصين التاليين:
ج- يتم احتساب الارتفاع الذي يسمح بإنشاء تسوية أو أكثر والوارد في الفقرة (أ) أعلاه من منتصف الشارع المعتمد لتسميات البناء ومنسوب ادنى خط كنتور في الأرض الطبيعية مضافا له عمق التأسيس وارتفاع بلاط الأرضي بمقدار ( 1,5 ) متر ونصف ومن ثم يحسب مجموع الارتفاع ويقسم على الحد الأدنى لارتفاع الطابق مضافا له سماكة العقدة الإنشائية وفقا لما ورد في الكودات ويكون الارتفاع الصافي هو المسافة بين البلاط واسفل السقف .
د- يسمح لقطع الأراضي التي تكون خطوط الكنتور لها أعلى من منسوب الشارع بإنشاء تسوية واحدة فقط وعلى أن يكون استعمالها مواقف سيارات وخدمات وسكنا.
المادة 24
يلغى نص المادة (44) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 44-
أ- يجب أن تكون المخططات الهندسية التي تقدم للترخيص صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها .
ب- على المخططات الهندسية التي تقدم للترخيص أن تكون مطابقة لمتطلبات قانون البناء الوطني والكودات الصادرة بموجبه ومستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في الكودات ويكون ذلك من مسؤولية و مهام الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات ذات العلاقة .
ج- يجب أن يتم تنفيذ البناء من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ولا يمنح إذن الأشغال ألا بتقديم شهادة مطابقة تنفيذ البناء وفقا لأحكام قانون البناء الوطني صادرة عن المقاول المنفذ ومصادق عليها من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
المادة 25
تعدل المادة (46) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (ولغاية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (بعد).
المادة 26
تعدل الفقرة (أ) من المادة (48) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وطوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها) إلى آخرها.
المادة 27
تعدل المادة (49) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- بئر ماء لتجميع مياه الأمطار وفقا للمواصفات والتعليمات الصادرة لهذه الغاية على أن يتم توفير متطلبات السلامة العامة لفتحة بئر الماء بحيث لا يزيد أي بعد من أبعادها عن ( 0.75 ) متر وعمل شبك حماية معدني اسفل الغطاء قابل للفك والتركيب لأغراض الصيانة .
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة ( د) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي:-
د- حفرة تجميعية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي على أن يتم تأمين ارتداد لها لا يقل عن ( 1،5) متر ونصف المتر عن حدود القطعة وعلى أن يتم توفير متطلبات السلامة العامة لفتحة الحفرة التجميعية بحيث لا يزيد أي بعد من أبعادها عن ( 0،75) متر وعمل شبك حماية معدني اسفل الغطاء قابل للفك والتركيب لأغراض الصيانة .
المادة 28
تعدل الفقرة (و) من المادة (50) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (الأول) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الأخير).
المادة 29
تعدل المادة (53) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –
ه- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد الكثافة السكنية والكثافة العمرانية على أن تراعي فئات التنظيم والمنطقة الحضرية وطوبوغرافيتها وسعات الشوارع والبنية التحتية ومساحة قطعة الأرض ومحاور التكثيف ومسارات النقل العام وأي معايير أخرى تتفق وسياسات نمو المدينة.
المادة 30
تعدل المادة (55) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء عبارة (إلى اللجنة) الواردة في الفقرة (د) منها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (تراها اللجنة) الواردة في البند (8) من الفقرة (د) منها.
المادة 31
تعدل الفقرة (د) من المادة (57) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (للأبنية غير المكتملة ولمدة خمس سنوات للأبنية المكتملة) بعد كلمة (سنتين) الواردة فيها.
المادة 32
تعدل الفقرة (ج) من المادة (63) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (ومناطق التجاري المحلي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (فئة التنظيم التجاري المحلي ضمن السكن ما عدا الشوارع المنظمة تجاري محلي ضمن السكن).
المادة 33
تعدل المادة (64) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: –
ج- تستثنى قاعات المناسبات وصالات الأفراح من تطبيق البندين (1) و (6) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في منطقة الصناعات فقط.
المادة 34
يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (65) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (لا تقل سعة أحدهما عن (16) مترا) والاستعاضة عنها بعبارة لا تزيد سعة أي منها عن (20) مترا).
المادة 35
تعدل الفقرة (أ) من المادة (66) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء رقم (120) الوارد في البند (5) منها والاستعاضة عنه برقم (80).
ثانيا: بإلغاء رقم (500) الوارد في البند (6) منها والاستعاضة عنه برقم (250).
ثالثا: بإضافة عبارة (ومن متطلبات تأمين مواقف السيارات الواردة في المادة (27) من هذا النظام) إلى آخر البند (10) منها.
رابعا: بإضافة البند (11) إليها بالنص التالي: –
11- ألا تقل المسافة بين رياض الأطفال عن (250) مترا دائريا مركزها موقع رياض الأطفال.
المادة 36
تعدل المادة (68) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء رقم (20) الوارد في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه برقم (16).
ثانيا: بإلغاء رقم (20) الوارد في الفقرة (أ) من البند (1) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه برقم (16).
المادة 37
تعدل المادة (70) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (م) اليها بالنص التالي: –
م. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة فإنه يجوز للجنة تخفيض الحد الأدنى للارتدادات بنسبة لا تزيد على (25%) وذلك الغايات ضبط الاتجاهات الجغرافية لنواح دينية.
المادة 38
تعدل المادة (71) من النظام الأصلي بإلغاء نصوص الفقرات (ح) و(ط) و(ي) منها والاستعاضة عنها بالنصوص التالية: –
ح- تكون القيود والأحكام والشروط لطابق السطح القائم قبل صدور هذا النظام باستثناء منطقة السكن على النحو التالي: –
1- ألا يزيد ارتفاع أعلى نقطة منه على (3,25) ثلاثة أمتار وخمسة وعشرين سنتيمترا على سطح الطابق المنشأ عليه.
2- ألا تزيد مساحة طابق السطح على (25 %) من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه على ألا تتجاوز (100) متر مربع، وتستثني من تلك المساحات مكررات الأدراج والمصاعد.
3- إذا كانت استعمالات البناء متعددة وتتطلب وجود أكثر من بيت درج واحد أو مصعد واحد فللجنة زيادة المساحة المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الأدراج و المصاعد الإضافية مهما بلغ عددها بحيث لا يتجاوز مجموع تلك المساحة في الأحوال جميعها (25 %) من مساحة الطابق المنشأ عليه طابق السطح.
4- يستوفي مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (72) من هذا النظام للأجزاء القائمة، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق و القيود و الأحكام و الشروط الواردة في هذا النظام.
ط- للجنة تخفيف القيود والأحكام والشروط لطابق السطح القائم قبل تاريخ صدور هذا النظام والواردة في الفقرة (ح) من هذه المادة بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (25 %) لقاء الرسوم المبينة لكل منها أو لهدم البناء القائم فيها باستثناء منطقة السكن.
ي- للجنة تخفيف القيود والأحكام والشروط لطابق السطح القائم قبل تاريخ صدور هذا النظام في منطقة السكن وتطبق عليها الشروط الواردة في الفقرة (ه) من المادة (35) من النظام شريطة: –
1- إرفاق موافقة كافة الشركاء و لا يجوز استبدالها بأي تعهد تجاه الشركاء
2- يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تضمن التزام مالك العقار التقيد بالترخيص لطابق السطح وعدم تغيير معالمه أو استغلاله لغير الغاية التي أنشيء من أجلها و على أن يرفق المالك تعهداً عدلياً يتم به تفويض الأمانة بالدخول الى الموقع لتصويب وضع المخالفة ومقابل رسوم نفقات إدارية تعادل كلفة الإزالة عن تصويب وضع المخالفة.
المادة 39
تعدل المادة (72) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء الجدول الوارد في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالجدول التالي: –
منطقة التنظيم | فئة التنظيم | لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات | لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء | لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية | نوع التجاوز لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم | لكل متر مربع بدل مواقف سيارات |
دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | ||
منطقة السكن | سكن (أ) | 250 | 175 | 60 | 85 | 75 |
سكن (ب) | 200 | 140 | 50 | 70 | 60 | |
سكن (ج) | 125 | 90 | 30 | 45 | 40 | |
سكن (د) | 70 | 50 | 20 | 25 | 20 | |
السكن الشعبي | 50 | 35 | 15 | 20 | 10 | |
السكن الأخضر | 325 | 230 | 80 | 110 | 100 | |
السكن الخاص | 325 | 230 | 80 | 110 | 100 | |
السكن الريفي | 150 | 105 | 40 | 50 | 30 | |
السكن الزراعي | 150 | 105 | 40 | 50 | 30 | |
منطقة التجاري | التجاري المركزي | 625 | 440 | 155 | 210 | 150 |
التجاري العادي | 450 | 315 | 110 | 150 | 120 | |
التجاري المحلي | 325 | 230 | 80 | 110 | 100 | |
المجمعات التجارية | 950 | 665 | 635 | 320 | 300 | |
منطقة الصناعات | الصناعات الثقيلة | 700 | 500 | 180 | 240 | 300 |
الصناعات المتوسطة | 500 | 350 | 120 | 165 | 150 | |
الصناعات الخفيفة | 250 | 175 | 60 | 85 | 90 | |
الصناعات التحويلية | 200 | 130 | 45 | 65 | 80 | |
الصناعات التقنية والأعمال | 350 | 250 | 90 | 120 | 120 | |
الصناعات | 500 | 350 | 120 | 165 | 120 | |
منطقة المكاتب | المكاتب | 350 | 245 | 85 | 120 | 80 |
منطقة متعددة الاستعمال | متعدد الاستعمال | 350 | 245 | 85 | 120 | 150 |
متعدد الاستعمال | 500 | 350 | 125 | 170 | 150 |
ثانيا: بإلغاء الجدول الوارد في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالجدول التالي: –
منطقة التنظيم | رسوم تسجيل طلب الترخيص | رسوم تسجيل طلب ادن الأشغال | رسم تسجيل طلب الموافقة المبدئية | رسوم مخطط الموقع التنظيمي | رسوم منح ادن الأشغال وتجديده | رسوم التثبيت واستقامة الشوارع |
دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | |
منطقة السكن | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 | 10 |
منطقة التجاري | 15 | 15 | 25 | 10 | 15 | 30 |
منطقة الصناعات | 10 | 10 | 25 | 10 | 15 | 20 |
منطقة المكاتب | 15 | 15 | 25 | 10 | 15 | 30 |
متعدد الاستعمال | 15 | 15 | 25 | 10 | 25 | 30 |
ثالثا: بإضافة الفقرتين (ط) و(ي) إليها بالنصين التاليين: –
ط- للأبنية القائمة قبل تاريخ (21/ 3/ 200) تستوفي الرسوم التالية: –
1- (50 %) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات.
2- (30 %) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء.
3- (%100) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية.
4- (50 %) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم.
ي- للأبنية القائمة قبل صدور هذا النظام وبعد تاريخ (20/ 3/ 2005) تستوفي الرسوم التالية: –
1- (100 %) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات.
2- (50 %) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء.
3- (%100) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية.
4- (100 %) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم.