نقل وتداول المواد الخطرة

استيراد ونقل وتداول المواد الضارة والخطرة

يلعب الاستيراد دورا مهما في التنمية الاستراتيجية الاقتصادية بشتى مجالاتها، ويتمثل دوره الرئيس في توفير السلع الأساسية والاستهلاكية التي يتعذر إنتاجها محليا ، سواء أكانت سلعا صناعية ، أو سلعا زراعية تصعب زراعتها محليا أو شحيحة الإنتاج، أو مواد خام وسلعا وسيطة وكيمائية لغايات الاستثمار والإنتاج، ونظرا لخطورة المواد الكيميائية والأضرار التي من الممكن أن تسببها وخطورة نقلها، حددت بعض التشريعات الأردنية ضوابط وشروط معينة يجب إتباعها عند نقل وتداول هذه المواد لتفادي خطورتها ، وهناك شروط تتعلق بالمواد الخطرة ذاتها، وشروط متعلقة بوسيلة نقل هذه المواد، وشروط للسائق.

المطلب الأول: مفهوم المواد الخطرة والضارة.

أولا) تعرف المواد الخطرة على أنها المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تسبب التلوث مباشرة أو من خلال تفاعلاتها مع مواد أخرى.

ويمكن تعريف المواد الضارة والخطرة بأنها أي مادة بسيطة، أو مركبة، أو مخلوطة، أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل .

ثانيا) المواد التي تعتبر خطرة وضارة:

– المواد القابلة الانفجار وهي مادة أو نفاية ( أو مزيج من مواد أو نفايات ) قادرة بذاتها على ان تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازا على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي الى الحاق الضرر بالوسط المحيط .

– السوائل القابلة للاشتعال وهي سوائل أو مزيج من سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو متعلق تطلق بخارا قابلا للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 60.5 م.

– المواد الصلبة القابلة للاشتعال وهي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تسبب أو تسهم عن طريق الاحتكاك في اندلاع حريق.

– المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي وهي المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عن ملامسة الهواء ، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال.

– المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء. المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء.

– المؤكسدات وهي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق انتتاج الأكسجين.

– المواد السامة (ذات الآثار الحادة) وهي المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الإنسان اذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد.

– المواد الأكالة وهي المواد أو النفايات التي تسبب عن طريق تفاعل كيميائي، ضررا ” جسيما قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي في حال تسربها الى الحاق ضرر مادي ببضاع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى الى تدميرها، وقد تسبب أيضا” مخاطر أخرى.

– المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء.

– المواد التحسينية (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة ) وهي المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفادها من الجلد على اثأر متأخرة أو مزمنة من بينها التسبب في السرطان .

– المواد السامة للبيئة وهي المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب أطلاقها أضرارا” مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و/أو أثارها السامة على النظم الأحيائية.

المطلب الثاني: شروط نقل المواد الخطرة.

أولا) شروط عملية النقل، يمنع نقل اي مادة خطرة أو قابلة للانفجار على طرق المملكة الا وفق الشروط التالية :

أ . حصول الجهة المستوردة أو الوكيل على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة قبل إدخال هذه المواد الى المملكة .

ب. الحصول على التصريح اللازم لنقل هذه المواد على طرق المملكة وفق الشروط المعتمدة من مديريتي الأمن العام والدفاع المدني.

والمقصود بتصريح النقل : هو التصريح الذي تحصل عليه الشركة التي تملك المادة الخطرة أو القابلة للانفجار من مديريتي الأمن العام والدفاع المدني يتضمن كافة المعلومات عن المادة المنقولة ومسار الرحلة الذي ستسلكه ومكان الانطلاق، والوصول، وأماكن الاصطفاف ،والتفريغ .

فلا يجوز لأي جهة تتعامل مع النفايات والمواد الضارة والخطرة باي وسيلة ان تزاول عملها الا بعد على الحصول على تصريح بذلك من وزير البيئة بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة الفنية التي تؤلف في وزارة البيئة برئاسة الأمين العام وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية :
1. وزارة البيئة .
2. وزارة الصناعة والتجارة .
3. وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة .
4. وزارة المياه والري .
5. وزارة الزراعة .
6. وزارة الصحة .
7. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .
8. دائرة المخابرات العامة .
9. مديرية الأمن العام .
10 . مديرية الدفاع المدني .
11. الجمعية العلمية الملكية .
12. هيئة الطاقة النووية الأردنية ..

·        للوزير وبالطريقة ذاتها الغاء أي من التصاريح في أي من الحالات التالية: –

  • 1. اذا كان التصريح صادرا عن تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة .
    2. إذا تمت مخالفة أي من شروط التصريح .
    3. إذا نتجت اثأر بيئية خطرة من استخدام التصريح لم تكن متوقعه عند منحه .
    4. أي حالة أخرى يقررها .

وعلى كل جهة تحصل على تصريح للتعامل مع النفايات الضارة والخطرة الالتزام بما يلي : -•

1 . تزويد وزارة البيئة بتقارير دورية عن أنواع المواد الضارة والخطرة التي تستعملها وخواصها الكيميائية، والفيزيائية، وتركيبها، وكمياتها .

  1. فرز النفايات الضارة والخطرة عن غيرها وجمعها في عبوات مناسبة تحدد الوزارة مواصفاتها .

٣. معالجة النفايات الضارة والخطرة والتخلص منها في المواقع المحددة لها وفق البرامج التي تضعها الوزارة لهذه الغاية .

٤. اختار وزارة البيئة خطيا خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من وقوع أي حادث ضار بالبيئة مبينا فيه نوع الحادث ومكانة وزمانه والإصابات التي نجمت عنه والإجراءات التي اتخذت لمعالجته .

ج. ان يتم النقل بوسائط نقل مجهزة لهذه الغاية ومزودة بمعدات إطفاء حريق تتناسب والمادة المنقولة وفق الشروط المعتمدة من مديرية الدفاع المدني .

د. ان تحمل واسطة النقل الملصق الإرشادي الخاص بالمادة المنقولة والمحدد مواصفاته من قبل مديرية الدفاع المدني، وبالتالي فأنه يمنع نقل أي من المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار على طرق المملكة الا إذا كانت واسطة النقل مثبت عليها الملصق الإرشادي الخاص بالمادة المنقولة ويشترط وجوده في كافة مراحل النقل .

الملصق الإرشادي

هو ملصق يتم تثبيته على الجهة الخلفية وعلى الجانبين في منطقة الوسط لواسطة النقل التي تنقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار ويتضمن معلومات تحدد الإشارة التحذيرية للمادة ورقم مرتبة الخطورة ورمز إجراءات الطوارئ ورقم الأمم المتحدة واسم المادة العلمي.

وتتولى مراكز التحميل داخل المملكة تثبيت الملصق الإرشادي فور انتهاء عملية التحميل وقبل الانطلاق على وسائط النقل التي تحمل مواد خطرة أو مواد قابلة للانفجار لنقلها على الطرق من مكان الى آخر داخل المملكة أو لنقلها من داخل المملكة الى خارجها وبالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني .

تتولى الشركات المستوردة والناقلة للمواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار تثبيت الملصق الإرشادي على وسائط النقل التي تحمل هذه المواد لنقلها على الطرق من خارج المملكة الى داخلها أو المارة بالترانزيت عبر المملكة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني .

ثانيا) شروط والتزامات يجب أن يقوم بها السائق الذي ينقل المواد الخطرة :

  1. حمل وثيقة نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار وتصريح نقل بعد التوقيع عليها باستلام المواد وان يكون على معرفة بمدى خطورة هذه المواد وكيفية التعامل مع الأجهزة المستخدمة لإزالة الأخطار التي قد يتعرض لها أثناء تحميلها أو نقلها أو تفريغها .
  2. التأكد من وجود الملصق التحذيري بشكل واضح على واسطة النقل .
  3. الالتزام بمسار الرحلة المحدد من قبل الجهات الأمنية والطرق التي يجب ان يمر من خلالها وحدود السرعة المسموح بها على هذه الطرق على ان يسير بسرعة تتناسب مع شكل المادة المنقولة .
  4. إزالة الملصق الإرشادي بعد تفريغ المادة الخطرة أو المواد القابلة للانفجار المنقولة وتسليمها للمعنيين مرفق بوثيقة النقل والتي تبين تسليم السائق لكامل الكمية الا في حالة عدم تغيير المادة المنقولة من مادة الى أخرى فلا داع لإزالة الملصق الإرشادي .
  5. عند إيصال المادة وتفريغها يجب تنظيف واسطة النقل تبعا لنوع المادة المنقولة في محطة متخصصة على ان يتم تجميع مخلفات عمليات تنظيف وسائط نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار ونقلها لمركز معالجة النفايات الخطرة ( سواقة ) بالتنسيق مع وزارة البيئة ويستثنى من هذا الأجراء وسائط النقل في حال حصرها بنقل نوع واحد من المواد الخطرة أو القابلة للانفجار .

ثالثا) شروط واسطة النقل :

  1. ان تكون في حالة جيدة للعمل ومجهزة بكافة وسائل الأمان وان تخضع لفحص دوري من الأمن العام كل ستة أشهر .
  2. ان تكون سعتها مناسبة للمادة المنقولة .
  3. ان توضع على المركبة علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والأسلوب الأمثل للتصرف في حالات الطوارئ .
  4. ان يكون جسم ( سيارة الشحن /الصهريج ) الذي يحتوي المادة المنقولة منفصلا عن غرفة السائق .
  5. ان يتولى قيادتها سائقون مدربون وقادرون حسب الشروط التالية :

أ . ان يكون حاصلا على رخصة سوق تؤهله قيادة فئة المركبة التي يقودها .

ب. ان يكون حاصلا على شهادة من الأمن العام تثبت انه قد اجتاز دورة تدريبية في مجال نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار .

ج. ان يكون حاصلا على تصريح من الأمن العام لقيادة مثل هذه المركبات ويجدد سنويا .

٦. يحظر اصطفاف أو مبيت وسائط نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار في الأماكن المأهولة بالسكان.

٧. ويشترط في وسائط النقل التي تدخل الى المملكة عبر المراكز الحدودية وتحمل مواد خطرة أو مواد قابلة للانفجار ان تكون حائزة على وثيقة معلومات السلامة للمادة الخطرة أو المادة القابلة للانفجار التي تحملها .

المطلب الثالث: رخصة وبطاقة الاستيراد.

رخصة الاستيراد وهو التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة.

بطاقة المستورد هي الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين وهذا السجل ينظم في وزارة الصناعة والتجارة.

أولا) ويجوز لأي من الجهات المبينة أدناه المسجلة في سجل المستوردين لدى وزارة الصناعة والتجارة الحصول على بطاقة مستورد :
أ . الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات أو السجل التجاري على ان لا يقل رأسمالها عن خمسة الأف دينار وان تكون منتسبة الى احدى الغرف الصناعية أو الغرف التجارية وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول .

ب. الشركات والهيئات والمؤسسات الأردنية غير الصناعية أو التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول .

ج. الشركات والهيئات والمؤسسات الأجنبية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول .

د. الشركات والهيئات والمؤسسات الأجنبية غير التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول .

هـ. المؤسسات والهيئات العلمية والدينية، والخيرية، والمستشفيات، والبنوك .

و. الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات المسجلة أو المعتمدة لدى جهة رسمية لإقامة مشاريع إنمائية في المملكة .

ز. المقاولون الأجانب والشركات الأجنبية أو فروعها المسجلة في المملكة كشركات اجنبيه عاملة بموجب قانون الشركات شريطة ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة أو المؤسسات الأهلية وعلى ان تؤيد الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها .

ح. الجهات والهيئات الخاصة المنشأة وفقا للتشريعات الخاصة بها .

ثانيا) الإطار الزمني للحصول على الرخصة.

تصدر الرخص بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة الى الوزارة أو الجهة المختصة على الأنموذج المعتمد لدى أي منها لهذه الغاية ، معززا بالوثائق والبيانات اللازمة . وتصدر الوزارة أو الجهة المختصة الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب .وإذا كانت البضاعة المستوردة خاضعة لقيود كمية فتصدر الوزارة رخصة الاستيراد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب .

ثالثا) فيما يتعلق بالرسوم تستوفي الوزارة أو الجهة المختصة

عشرة دنانير رسم إصدار رخصة استيراد، كما تستوفي الوزارة عشرة دنانير بدل خدمة تسجيل في سجل المستوردين ، وخمسة عشر دينار بدل إصدار بطاقة مستورد.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!