إسم العطاء: إستقطاب مزودي خدمات تدريبية متخصصة
JESABEQMOICT/CCTR/1/2024
الغاية: تقديم خدمات تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي وطني لغايات توفير كادر بشري مؤهل لرفد صناعة مراكز الاتصال – التعهيد الخارجي
الفريق الأول : صاحب العمل
الفريق الثاني :…………………………
رقم العطاء :…….
تاريخ توقيع الاتفاقية : …………………………………………….
مدة الاتفاقية: (365) يوما من تاريخ أمر المباشرة
قيمة الاتفاقية: ( ديناراً) )كتابة)………………………………دينارًا شاملة جميع الرسوم و الضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات
قيمة غرامة التأخير: (140) دينارعن كل يوم تأخير غير مبرر وبحد أعلى 15% من قيمة الاتفاقية.
اتفاقية العقد
المشروع : إستقطاب مزودي خدمات تدريبية متخصصة لتقديم خدمات تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي وطني لغايات توفير كادر بشري مؤهل لرفد صناعة مراكز الاتصال – التعهيد الخارجي .
العطاء رقم: JESABEQMOICT/CCTR/1/2024
- حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم ………. من شهر ……………. سنة 2024 بين الفريقين
المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الفريق الأول : صاحب العمل :
ويمثله :- عطوفة المدير التنفيذي، المهندس يعرب القضاة
………………………………………………………. الفريق الثاني :
ويمثله :- ………………………………………………………………
لما كان الفريق الأول راغباً في أن يقوم الفريق الثاني بانجاز الخدمات الفنية المذكورة في هذه الاتفاقية للمشروع أعلاه و لما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني لانجاز هذه الخدمات و تسليمها وفقا لشروط العقد، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي :-
يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في المادة ( 1 ) من الشروط العامة لهذه الاتفاقية. 1-
اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتعتبر في مجموعها وحده متكاملة ، ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :- 2-
اتفاقية العقد (في حال إعدادها) أ-
قرار الإحالة و كتاب القبول الذي يبلغ به الفريق الثاني بقرار الإحالة. ب-
عرض المناقصة (FORM of BID)
الشروط الخاصة للاتفاقية ج-
د-
الشروط العامة للاتفاقية. هـ-
الملاحق التي تصدر قبل التوقيع على الاتفاقية و-
الشروط المرجعية و طلب تقديم العروض (Request for Proposal,) و التعليمات للمشتركين في المناقصة و دعوة العطاء ز-
عرض المناقص ح-
3 – أ- قيمة الاتفاقية : ( ……………… ) دينار أردني ……………………………………………………….. شاملة كافة الضرائب و الرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات
ب- مدة الاتفاقية (365) يوما من تاريخ أمر المباشرة
4- يتعهد الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية المطلوبة منه في هذه الاتفاقية وإنجازها وفقا للشروط والمتطلبات الواردة فيها.
5- يتعهد الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة الاتفاقية ( بدل أتعابه ) المذكورة بالاتفاقية في المواعيد وبالأسلوب المحدد لذلك في الاتفاقية لقـاء قيـام الفريق الثاني بالخدمات الفنية المطلوبة منه بموجب هذه الاتفاقية.
وبناء على ما ذكر أعلاه، جرى توقيع الاتفاقية وإبرامها في التاريخ المذكور أعلاه
الفريق الأول الفريق الثاني
التوقيع: …………………………………… التوقيع: ……………………………..
الاسـم:..م. يعرب القضاة……………. الاسـم : ……………………
قد شهد على ذلك :
التوقيع:………………………………….. التوقيع:………………………………………
الاسـم:…………………………………… الاسم:……….……………………………….
الشروط الخاصة للاتفاقية
التزامات الفريق الثاني:
- يلتزم الفريق الثاني بأداء الخدمات المطلوبة والقيام بواجباته على درجة عالية من العناية والإتقان، وبفعالية وكفاءة واقتصادية كما هو متبع ومتفق في أعلى مستويات الأساليب والممارسات المهنية. ويتقيد الفريق الثاني بتطبيق ممارسات الإدارة الملائمة، وتطبيق الأساليب التقنية الآمنة والمتقدمة ، ويتعهد الفريق الثاني بأن يتصرف بإخلاص وأمانة في تقديمه المشورة للفريق الأول في أي حيثية تتعلق بالاتفاقية أو بالخدمات المطلوبة، وأن يساند ويصون مصالح الفريق الأول المشروعة في أي تعامل مع المتعاقدين من الباطن أو أي طرف ثالث.
- إن أتعاب الفريق الثاني المتصلة بهذه الاتفاقية أو الخدمات المطلوبة هي الأتعاب التي يستحقها الفريق الثاني بموجب العقد فقط ولا يجوز للفريق الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابه من الدفعات أو المكافآت المتصلة بهذه الاتفاقية أو الخدمات المطلوبة أو أثناء قيامه بواجباته التعاقدية بموجب هذه الاتفاقية. كما يلتزم الفريق الثاني بأن يلزم جميع مستخدميه وموظفيه ووكلائه والمتعاقدين من الباطن ووكلائهم بذلك.
- يلتزم الفريق الثاني بتقديم كافة الخدمات الفنية المذكورة في الاتفاقية وفقا لما ورد فيها وفي العرض المقدم منه بنفسه ويكون مسئولا عن تسليم كافة الأعمال الواردة في العرض المقدم منه ضمن المواعيد والمواصفات المحددة في هذه الاتفاقية و المذكورة في عرضه والمتفق عليها.
- يلتزم الفريق الثاني بالحصول على موافقة الفريق الأول الخطية على أي من المقاولين من الباطن ممن يرغب بإبرام عقود معهم تتعلق بأية أعمال واردة ضمن العرض المقدم منه وأحكام هذه الاتفاقية شريطة أن لا تزيد قيمة الأعمال التي سيتم ايكالها الى المقاولين من الباطن عن 50% من قيمة هذه الاتفاقية.وان تجيز شروط الاتفاقية و/أو عرضه الموافق عليه من قبل الفريق الأول ذلك .
- يلتزم الفريق الثاني، إذا تطلبت التزاماته الواردة في العرض المقدم منه والموافق عليه من قبل الفريق الأول، بالتعاقد من الباطن مع شركات متخصصة لغايات تقديم الخدمات الفنية اللازمة للمشروع أو أي أعمال أخرى بأخذ موافقة الفريق الأول على تلك الشركات المتخصصة.
- يلتزم الفريق الثاني بتنفيذ كافة الأعمال الواردة في عرضه ضمن مدة العمل المحددة في هذه الاتفاقية وحسب جدول مراحل التنفيذ المتضمن في العرض المقدم منه.
حقوق الملكية الفكرية:
تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالأعمال المنفذة من قبل الفريق الثاني ملكا حصريا للفريق الأول ومن ضمنها أي تطوير أو وثائق أو حلول وجميع الوثائق والمواصفات والتقارير المسلمة و لا يجوز للفريق الثاني استعمالها.
يحق للفريق الثاني الإشارة إلى نوعية الخدمات وليست تفاصيلها التي قدمت للفريق الأول وذلك لاستعمالها ضمن السيرة الذاتية أو الموقع الالكتروني.
تؤول حقوق الملكية الفكرية إلى الفريق الأول فيما يتعلق بما ينتج عن أعمال التطوير التي يقدمها الفريق الثاني. ويتعهد الفريق الثاني بأن ينقل إلى الفريق الأول جميع ما يتعلق من مواد ناتجة عن الأعمال الاستشارية كالوثائق والتصاميم وأي أشياء أخرى تشكل جزءاً من حقوق الملكية الفكرية للفريق الأول، ومن شأنها أن تتمم وتكمل هذه الحقوق.
وتشمل حقوق الملكية الفكرية حقوق الطبع، والعلامات التجارية، والتصاميم، وبراءات الاختراع، وحقوق الملكية الفكرية الأخرى.
يتعهد الفريق الثاني بالرد على أي ادعاءات أو دعاوى تصدر من الغير و تتعلق بحقوق الملكية الفكرية لأي من الأعمال الفكرية المقدمة من الفريق الثاني وفق هذه الاتفاقية أو حقوق الملكية الفكرية المقررة للفريق الأول بموجب هذه الاتفاقية و حتى بعد انتهاء مدتها.
يتعهد الفريق الثاني بأنه اتخذ أو سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ليكون ترخيص أو نقل ملكية إلى الحكومة الأردنية للأعمال الفكرية المقدمة أو تطوير وثائق أو غيرها قانونيا و متفقا و أحكام القانون , و أنه مخول قانونيا للقيام بجميع الأعمال الواردة في عرضه و يتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق للفريق الأول نتيجة عدم التزامه بذلك.
سرية المعلومات:
يلتزم الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات التي قد تعطى له من قبل الفريق الأول وذلك لتمكينه من القيام بواجباته التعاقدية في هذه الاتفاقية ، أو التي قد تصل إليه بأي طريقة كانت سواء في المراحل التحضيرية للعمل أو أثناء العمل أو بعد الانتهاء منه كما ويلتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث.
ويبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات وعدم إفشاءها إلى أي طرف ثالث مستمرا حتى بعد الانتهاء من العمل على المشروع الوارد في الاتفاقية. كما يلتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى الإداريين والموظفين العاملين لديه إلا من يعمل منهم بصورة مباشرة على الأعمال الواردة في العقد.
المعلومات ذات الطابع السري ولغايات هذا العقد تشمل على سبيل المثال لا الحصر جميع المعلومات سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، التي قد تصل إلى الفريق الثاني شفاهيا أو كتابة أو بأي طريقة أخرى، وتتعلق بالفريق الأول (المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع) أو حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع وزاراتها ومؤسساتها ورعاياها، كالمعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس للحواسب المستخدمة، وأماكن وجودها، والتصاميم والرسومات لشبكة الحواسب، الإحصائيات المتعلقة بالمواقع الالكترونية أو غيرها، وأي معلومات مخزنة في الحواسب، أو وسائط التخزين الالكترونية وغير الالكترونية الأخرى، والوثائق المتعلقة بالبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو الشبكة الحاسوبية المستخدمة، والوثائق المتعلقة بالأعمال الإدارية وشؤون الدولة، وأي وثائق أخرى، والملخصات والتقارير والدراسات والبيانات والسجلات الالكترونية وغير الالكترونية مهما كان موضوعها، وأي خطط حالية أو مستقبلية، وأي معلومة سواء تم التأشير عليها بأنها ذات طابع سري أو خاص أو لم يتم التأشير.
لا تعد المعلومات ذات طابع سري إذا أصبحت هذه المعلومات جزء من المعلومات المتاحة للعامة عن غير طريق الإخلال بالتزام الوارد في هذه المادة.
لا يعد إخلالا لهذه المادة إذا كان هناك واجب قانوني يفرض على الفريق الثاني الإفصاح عن هذه المعلومات.
الدفعة المقدمة (السلفة):
أ- يدفع الفريق الأول إلى الفريق الثاني دفعة مقدمة، لتغطية نفقات التحضيرات و التجهيزات و المواد المطلوبة لانجاز الخدمات الفنية مقدارها 10% من قيمة العقد ، و ذلك بعد قيام الفريق الثاني بالإجراءات التالية :-
1- دفع رسوم الطوابع و الرسوم الإضافية .
2- تقديم كفالة حسن الأداء .
3- توقيع العقد بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البنود (1 ،2)أعلاه .
4- تقديم طلب الدفعة المقدمة.
5- تقديم كفالة الدفعة المقدمة حسب نموذج الكفالة المرفق .
ب- يتم استرداد الدفعة المقدمة من الفريق الثاني على النحو التالي :-
تسدد الدفعة المقدمة على أقساط تحسم بنسبة ( 10%) من قيمة كل دفعة يقدمها الفريق الثاني وفي حال عدم التمكن من استرداد أقساط الدفعة المقدمة المتبقية من الدفعات التي يتقدم بها الفريق الثاني قبل انتهاء مدة العمل المحددة بالعقد ، فيتم استردادها من أي استحقاقات أخرى للفريق الثاني أو من كفالة الدفعة المقدمة.
ج- إذا ثبت للفريق الأول إن الفريق الثاني استغل الدفعة المقدمة لأغراض خارج نطاق العقد، فانه يحق للفريق الأول مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فورا بصرف النظر عن أي معارضة من قبل الفريق الثاني.
د- يتم الإفراج عن كفالة السلفة بعد استرداد كامل قيمتها.
التحكيم
يجوز إحالة أي خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها أو أي إخلال بها إلى التحكيم بموجب قانون التحكيم الأردني الساري المفعول ويكون مكان التحكيم مدينة عمان واللغة المستخدمة هي اللغة العربية ويكون القانون الأردني هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بذلك الخلاف أو الإخلال.
الشروط العامة لاتفاقية
إسم العطاء: إستقطاب مزودي خدمات تدريبية متخصصة
JESABEQMOICT/CCTR/1/2024
الغاية: تقديم خدمات تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي وطني لغايات توفير كادر بشري مؤهل لرفد صناعة مراكز الاتصال – التعهيد الخارجي
المـادة (1)- التعاريف :
تكون للكلمات الواردة في هذه الاتفاقية المعاني المحددة لها تاليا إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :-
– الحكومــة : حكومة المملكة الأردنية الهاشمية .
- صاحب العمل : الفريق المشار إليه في هذه الاتفاقية كفريق أول والذي يتعاقد مع الفريق الثاني لإنجاز الخدمات الفنية التي تشملها الاتفاقية ، أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة صلاحيات ومسؤوليات الفريق الأول ، على أن يتم إعلام الفريق الثاني بذلك خطيا”، أي المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية.
ممثل صاحب العمل: الشخص الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعمال الفريق الثاني بموجب هذه الاتفاقية ويتمتــع بالصلاحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري اطلاع الفريق الثاني عليها.
الفريق الثاني: المستشار أو المركز أو الشركة المشار إليها في الاتفاقية كفريق ثاني والتي تعاقد معها صاحب العمل لأداء الخدمات الفنية وفقا” لهذه الاتفاقية.
ممثل الفريق الثاني: الشخص الذي يسميه الفريق الثاني لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لآخر ليتصرف نيابة عنه.
الخدمات الفنية: كما هو محدد في هذه الاتفاقية
عرض المناقصة (FORM of BID): العرض المسعر المقدم من الفريق الثاني إلى صاحب العمل لإنجاز الخدمات الفنية و صيانتها بموجب أحكام الاتفاقية.
قرار الإحالة: القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية اتفق الفريقان عليها قبل توقيع الاتفاقية.
كتاب القبول: هو الكتاب الذي يبلغ به المناقص بقرار الإحالة.
قيمة الاتفاقية : المبلغ الإجمالي المذكور في قرار الإحالة و يكون خاضعا” لأي زيادة أو نقصان قد ينجم عن تطبيق شروط الاتفاقية، ويكون شاملاً لكل الأعمال التي يجب على الفريق الثاني القيام بها والالتزامات الواجب القيام بها الواردة في الشروط الخاصة بهذه الاتفاقية. الموافقــة: الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي.مـدة الاتفاقية : هي المدة المحددة بالاتفاقية لإنجاز الأعمال موضوع هذه الاتفاقية و اجتيازها لأي فحوصات عند الانجاز وفقا لشروط الاتفاقية أو لانجاز أي جزء منها كما هو محدد بالاتفاقية و تقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد الأيام التقويمية وليس بأيام العمل.الوثائق : هي الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد و التي تعتبر جزء منها.
–
المادة ( 2 ) – وصف العمل في نطاق الاتفاقية :
مع عدم الإخلال بنطاق الخدمات المذكورة في هذه الاتفاقية وفي طلب تقديم العروض، يمكن تلخيص نطاق العمل كالآتي:
The scope of Call Center Training Program includes:
* verbal and communication training, basic computer knowledge, customer service skills, interpersonal skills, industry orientation and team building skills. The program should also include sub-segments focused on individual development in terms of confidence, communication and leadership skills.
* Designing of training curriculum, development of training content, delivery methods and the courseware.
* Resource allocation plan for executing and managing the center efficiently (human resource, capital required and IT resources required to run a training center).
* Operational plan for running the day-to-day programs and activities.
* Develop and support the government initiative by updating the process requirements and efficiently managing the training program.
المادة ( 3 ) – اللغة والقانون المعتمدان :
تكون الاتفاقية باللغة العربية ، بما في ذلك جميع المراسلات والشروط المتعلقة بها ، إلا انه يجوز أن تكون المواصفات والتقارير الفنية باللغة الانجليزية وإذا حررت الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية ووقع خلاف على التفسير يكون النص بالعربية هو المعتمد. أ-
تسري أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية النافذة المفعول على هذه الاتفاقية عند التوقيع عليها ويرجع إليها في تطبيق شروطها . ب-
المادة ( 4 ) – الضرائب والرسوم :
يخضع الفريق الثاني لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما يخص الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات . 1-
على الفريق الثاني دفع رسوم طوابع الواردات والجامعات قبل توقيع الاتفاقية عن كامل السعر المقدم شاملاً جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات حسب القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها. 2-
المادة (5) – كفالة حسن الأداء :-
على الفريق الثاني بعد تبلغه قرار الإحالة وقبل توقيع الاتفاقية أن يقدم لصاحب العمل خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة كفالة حسن الأداء ضمانة لتقديمه الخدمات الفنية وقيامه بكامل التزاماته بموجب الاتفاقية و لمدة الاتفاقية وتكون الكفالة بنسبة 10% من قيمة الاتفاقية صادره عن بنك أو مؤسسة ماليه مرخصة للعمل في الأردن” وحسب نموذج الكفالة الوارد في ملحق الاتفاقية رقم (2)، وإذا تطلب الأمر تمديد الكفالة لأي سبب فيحق لصاحب العمل طلب تمديدها على حساب الفريق الثاني لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل، وعلى الفريق الأول الإفراج عن هذه الكفالة بعد انتهاء مدتها و انجاز الخدمات الفنية المطلوبة من قبل الفريق الثاني و استلام الأعمال استلاما أوليا من قبل الفريق الأول.
المادة (6)- مستوى الأداء :
أ – يلتزم الفريق الثاني ببذل كل عناية ومواظبة لأداء واجبـاته المطلوبة على أعلى مستويات الممارسة المهنية وان يستخدم الأشخاص المؤهلين كل فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وإذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى الأداء المهني للفريق الثاني لا يتفق والدرجة المطلوبة ، فإنه يجب على الفريق الثاني أن يستخدم خبرات فنية جديدة لتصحيح الوضع وعلى الفريق الثاني أن يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يوجهه بشأنهـا صاحب العمـل أو مـن يمثلــه أو يطلبها منه في كل ما له علاقة بتقديم الخدمات الفنية موضوع هذه الاتفاقية.
ب – إذا تخلف الفريق الثاني عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا”من جانبه ، ويحـق لصاحـب العمـل فـي هــذه الحالة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي التقصير وتصحيح الأخطاء ، وذلك بعد إنذار الفريق الثاني ، وتتم الإجراءات وفقا للمادة (11) من هذه الاتفاقية .
المادة (7)- سريـان الاتفاقية ، المباشـرة ، مـدة العمـل ، تمديـد مدة العمل ، التأخر في تقديم الخدمات المطلوبة :
أ – سريان مفعول الاتفاقية:
يسري مفعول هذه الاتفاقية لدى توقيعها من قبل الفريقين .
ب – تاريخ المباشرة:
يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل إلى الفريق الثاني.
ج – مدة الاتفاقية:
ينبغي على الفريق الثاني إنجاز وتقديم الاعمال المشمولة بالاتفاقية خلال (365) يوما من تاريخ أمر المباشرة
د- تمديد مدة الاتفاقية:
إذا حصلت ظروف تبرر بصوره عادله ومعقولة منح الفريق الثاني تمديدا في مدة العمل للأعمال بكاملها أو لأي جزء منها فانه يتعين على الفريق الأول بعد إجراء التشاور اللازم مع الفريق الثاني أن يبت في تمديد مدة العمل ، وفيما يلي الظروف المشار إليها آنفا :
1 . حجم وطبيعة الأعمال الإضافية آو الزائدة ، أو
2 .أي سبب للتأخير بمقتضى هذه الشروط ، أو
3 . أي تأخير أو إعاقة أو منع تسبب به صاحب العمل ، أو
4. إذا طرأت ظروف خاصة، باستثناء ما هو ناشئ عن تقصير الفريق الثاني أو إخلاله بالعقد أو بأي من مسؤولياته الملتزم بها .
هـ- التأخيـــر:
1- إذا لم يقم الفريق الثاني بتنفيذ التزاماته بإتمام كامل الخدمات الفنية المطلوبة في هذه الاتفاقية ضمن مدة العمل المحددة بالاتفاقية و البالغة (365) يوما من تاريخ أمر المباشرة ، وتأخر عن تنفيذ العطاء، فأن على الفريق الثاني أن يقوم بدفع غرامة مقدارها (140) دينارا مائة و أربعون دينارا، عن كل يوم تأخير غير مبرر، ويعتبر هذا المبلغ مستحقا” لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من جراء التأخير أو لم يلحق . ويحـق لصاحب العمل أن يحسم هذا المبلغ من استحقاقات الفريق الثاني أو كفالته أو محتجزاته.
2. يحدد سقف لهذه الغرامة حده الأعلى (15)% من قيمة الاتفاقية.
المـادة (8 )- واجبات الفريق الثاني :
يقوم الفريق الثاني بأداء الواجبات المنصوص عليها في العرض المقدم منه والشروط المحددة المرفقة بهذه الاتفاقية .
المـادة ( 9)- التنازل والعقود الفرعية :
أ – لا يحق لأي من الفريقين أن يتنازل عن أي جزء من هذه الاتفاقية للغير أو أن يعهد إلى أي جهة فرعية القيام بأي جزء منها ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض الفريق الثاني ويحق لصاحب العمل إلغاء الاتفاقية حيال أي تصرف من هذا القبيل وفقا” لأحكام المادة(11) من هذه الاتفاقية .
المادة (10)- التغييرات والأعمال الإضافية :
أ – يحق لصاحب العمل وبالتنسيق مع الفريق الثاني إجراء أي تعديل يراه ضروريا” في برنامج الاستشارات الفنية، ولا تؤثر هذه التغييرات أو الإضافات على سريان هذه الاتفاقية وتحدد الأسعار والوقت المطلوب للأعمال الإضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل ومدته عما ورد في الاتفاقية بالاتفاق بين الفريقين بالتناسب مع طبيعة الأعمال الإضافية والأسعار والمدة المحددان في الاتفاقية للأعمال بغض النظر عن نسبة الزيادة أو النقص وفي الحالة التي تكون طبيعة الأعمال المشمولة في هذه التغييرات والأعمال الإضافية من النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذه الاتفاقية، ففي مثل هذه الحالة يتم الاتفاق بين صاحب العمل والفريق الثاني على الأسعار المترتبة على تلك التغييرات والأعمال الإضافية .
ب – يلتزم الفريق الثاني بإجراء التعديلات المطلوبة، وذلك بعد صدور الأمر الخطي له من قبل صاحب العمل .
المـادة (11)- التقصير من جانب الفريق الثاني :
(11/أ): يعتبر الفريق الثاني مقصرا” في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية أي من الحالات التالية :-
1 – أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة بسبب تقصير من جانب الفريق الثاني.
2 – قدم الفريق الثاني عملا بمستوى لا يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المهنة أو أهمل أو قصر في أداء مهامه.
4 – قام بالتلزيم من الباطن لأي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة صاحب العمل.
5 – لم يلتزم الفريق الثاني بتقديم أي عمل يدخل ضمن نطاق الخدمات المطلوبة أو عمل يلبي المتطلبات الأساسية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية.
6 – أعسر أو أصبح غير ذي ملاءة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه.
(11/ب) لصاحب العمل في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (11-أ) أعلاه إنهاء الاتفاقية بموجب الإجراءات التالية :-
أولا”: توجيه إنذار أول للفريق الثاني مع منحه مهلة لمدة (14) يوما” لتصويب المخالفة .
ثانيا”: في حالة عدم تصويب الفريق الثاني للمخالفة ، يتم توجيه إنذار ثاني له لمدة (14) يوما” من تاريخ انتهاء الإنذار الأول.
ثالثـا”: في حالة مرور فترة الإنذار الثانية دون تصـويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة لإزالة الأسباب المخالفة، يحـق لصـاحـب العمل إنهاء الاتفاقية ومصادرة كفالة حسن الأداء أو جزء منها، ويقوم بإكمال الخدمات والاستشارات المطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعمد إلى مراكز أخرى القيام بمثل هذه الخدمات ، وتتم محاسبة الفريق الثاني على ما قــدمه من خــدمــات لتاريخــه محســومــا” منه أي تكاليف يتكبدها صاحب العمل لإنجاز الخدمات طبقا” لمتطلبات هذه الاتفاقية ويتم احتساب هذه
الفرو قات .
رابعاً: يحق لصاحب العمل في الحالات الطارئة أو الخاصة إنهاء الاتفاقية فوراً في أي من الحالات المنصوص عليها أعلاه .
المادة (12)- إنهاء الاتفاقية من قبل صاحب العمل :
يحق لصاحب العمل في أي وقت أن ينهي العمل بالاتفاقية مع تعويض الفريق الثاني تعويضا”مناسبا” وبما لا يزيد عن 10% من قيمة الأعمال المتبقية.
المادة (13)- إنهاء الاتفاقية من قبل الفريق الثاني :
أ. إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خلال ( 90) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية
ب. أخل صاحب العمل بموافاة الفريق الثاني بالدفعة المستحقة له بعد (60) يوما”من تاريخ استحقاقها .
فعندها على الفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة له خلال عشرة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة (أ) والفقرة (ب) أعلاه وإذا لم يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة للفريق الثاني خلال العشرة أيام هذه ، فيحق للفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل بإنهاء الاتفاقية وتعويضه التعويض المناسب الناجم عن الإخلال ولا يعاد العمل بهذه الاتفاقية إلا بموافقة الفريقين .
المادة (14)- مسؤوليات صاحب العمل :
1- تقديم المتطلبات الأولية والمعلومات المتوفرة لديه إلى الفريق الثاني .
2- تسمية شخص بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين الفريق الثاني وليساعد الفريق الثاني في الحصول على المعلومات المذكورة أعلاه .
3- موافاة الفريق الثاني بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه الاتفاقية .
المــادة (15)- مراحل ومدد العمل :
يلتزم الفريق الثاني وصاحب العمل وكل حسب مسؤولياته بإتباع الجدول الزمني لتقديم الخدمات الفنية المحدد في العرض أو الذي يتم الاتفاق عليه بين الفريقين .
المادة (16)- شهادة الانجاز :
أ- لا يعتبر العقد منتهيا إلا بعد أن يصدر الفريق الأول شهادة انجاز يسلمها إلى الفريق الثاني تتضمن التاريخ الذي أتم فيه الفريق الثاني جميع التزاماته بخصوص تنفيذ الخدمات الفنية المشمولة بالاتفاقية لما فيه قناعة الفريق الأول .
وبعد انجاز جميع الأعمال المشمولة بموجب أحكام العقد، بصورة مقبولة لدى الفريق الأول يقوم الفريق الأول بالإفراج عن كفالة حسن التنفيذ و ردها للفريق الثاني بموجب أحكام العقد.
الالتزامات غير المنجزة :
على الرغم من إصدار الشهادة المشار إليها تحت البند (أ) أعلاه، يبقى كل من الفريق الأول و الفريق الثاني مسئولين عن الوفاء بأي التزامات ناشئه عن أحكام هذا العقد أن لم تكن قد نفذت بتاريخ صدور هذه الشهادة ، وبناء عليه يبقى العقد ساري المفعول بين الفريقين إلى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات المتبقية
المادة (17)- البدل:
أ – يتقاضى الفريق الثاني بدلا لجميع الأعمال التي قام بانجازها بموجب الاتفاقية و وافق الفريق الأول عليها و وفقا للكميات التي تم انجازها وحسب الأسعار الافرادية الواردة في جدول الكميات تحت الملحق رقم (أ) من هذه الاتفاقية
المادة (18)- تعديل التشريعات :-
أ- يدفع للفريق الثاني أي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة بعد توقيع الاتفاقية .
ب- أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه بعد توقيع الاتفاقية ، فعندها تحسم تلك التخفيضات من استحقاقات الفريق الثاني .
المادة (19)- الإخطارات العدلية :
ان الفريق الأول معفى من توجيه الإخطارات العدلية لممارسته أي حق من حقوقه العقدية أو القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة للفريق الثاني على عنوانه بمثابة إخطار عدلي في جميع الأحوال .
المادة (20)- إقرار المخالصة :
على الفريق الثاني حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالصة يثبت فيه أن كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب الاتفاقية ، ويشترط أن لا يسري مفعول إقرار المخالصة إلا بعد قبض الفريق الثاني للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة .
المـادة (21)- الإشعارات :
تبلغ الإشعارات والمـراسلات التي يصدرها صاحب العمل إلى الفريق الثاني وتلك التي يقوم الفريق الثاني بإبلاغها إلى صاحب العمل وفقا لأحكام العقد أما بالبريد المسجل أو بإيداعها لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ، أو بإرسالها إلى أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا
عنوان صاحب العمــل : المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية – 1 شارع عكرمة القرشي / العبدلي، ص. ب 7704، عمان 11118 – الأردن
……………………………………………………………………………
عنوان الفريق الثاني :……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….