فيما يلي نموذج لائحة شكوى احتيال اعتماد بنكي:
لدى مدعي عام عمان الأكرم
المشتكي: —————————– سوداني الجنسية رقم جواز p ——— وكيلاً عنه شقيقه ————————- سوداني الجنسية رقم جواز p ————- وكيلهم المحامون—————————–—————————–.
المشتكى عليه: ——————- أردني الجنسية رقم وطني —————-.
موضوع الشكوى: الاحتيال.
وقائع الشكوى:
أولاً: إن المشتكي وبصفته وكيلاً عن الأميرة ———- مالكة مجموعة —————- ——— قام بالاتفاق مع المشتكى عليه على أن يقوم الأخير باستيراد طلبية سمسم من نيجيريا لصالح المشتكي كونه لديه علاقات في إيجاد تسهيلا ت بنكية حسبما أخبر المشتكي المشتكى عليه من خلال المحادثات التي جرت بينهما عن طريق الواتس آب ومن ضمن هذه المحادثات قام المشتكى عليه بإرسال صورة وقام بحذفها على الفور وأخبر المشتكي بأنها نموذج اعتماد سمسم من نيجيريا لصديق المشتكى عليه وأخبره بأن اسم هذا الشخص ———- كاسم المشتكي وأنه قد أرسل الصورة عن طريق الخطأ، وذلك لأيهام وخداع المشتكي وهناك الكثير من المحادثات التي جرت بين المشتكي والمشتكى والتي من خلالها أوهم المشتكي بمصداقيته بالتعامل، وعلى أثر ذلك قام المشتكي بالتعاقد مع المشتكى عليه وهو أول تعامل بين الطرفين و وقد تم توقيع عقد إصدار كفالة بنكية بين المشتكي والمشتكى عليه والذي قام بأيهام المشتكي بأن لديه علاقات في إيجاد تسهيلات بنكية على شكل اعتمادات بنكية – خطابات ضمان – كفالات بنكية وذلك للمشتكي أو عملاؤه.
ثانياً: طلب المشتكى عليه من المشتكي تحويل مبلغ وقدره ثمانية عشر ألف وستمائة وسبعة وستون دولاراً وأوهمه بأن هذا المبلغ لغايات فتح الاعتماد وأنه ليس هناك مخاطرة في ذلك، وقد قام المشتكي بتحويل المبلغ.
ثالثاً: وكان الاتفاق بين المشتكي والمشتكى عليه أن يقوم ببيع السمسم وتحويل قيمتها خمسمائة وسبعة وستون ألف دولار إلى حساب مجموعة—————————–، وعلى أن يقوم المشتكى عليه بتزويد المشتكي برقم الحوالة مع مستند التحويل على أن يكون التحويل في 3/3/2018 إلا أن المشتكى عليه لم يقم بذلك وأخذ يماطل بالمشتكي ويراوغه.
رابعاً: إن المشتكى عليه ومن خلال المحادثات التي جرت بينه وبين المشتكي كان يحاول إقناع المشتكي بإدخاله بأكثر من مشروع وهمي ولم يبين تفاصيل دقيقة لهذه المشاريع وكيفية قيامه بالحصول على الاعتمادات والكفالات البنكية وإنما كان يحاول جلب المشتكي للدخول معه في مشاريع وهمية منها صفقة شراء كاجو.
الطلب:
اقبل الاحترام
التحليل القانون لجريمة احتيال بالأيهام بتسهيلات بنكية:
ففي قانون العقوبات:
نصت المادة 417 من قانون العقوبات على: 1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا.
ا. باستعمال طرق احتيالية من شانها أيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو امر لا حقيقة له أو أحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور .
ب. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
ج. باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار .
2.ا. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر اذا ارتكب الفعل بحجة تامين وظيفة أو عملٍ في إدارة عامة .
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو اي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية .
3. تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم.
4. يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
ويستفاد من نص المادة 417 من قانون العقوبات ان الاحتيال هو الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعة وحمله على تسليم ذلك المال، ولا بد لقيام المسؤولية الجزائية عن جريمة الاحتيال من توافر الأركان التالية:
أولا: الركن المادي: وهو الوسيلة التي يلجا اليها الفاعل في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف اليه شريطة ان تكون تلك الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة ، ويتكون الركن المادي من العناصر التالية:
استعمال طرق احتيالية ( فعل الخداع ): وهو تشويه للحقيقة في واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط ، ويتمثل باستعمال الجاني طرقا احتيالية من شانها أيهام المجنى عليه وذلك باستعمال الدسائس ( أكاذيب مدعمة بعناصر خارجية يستمد منها المحتال الأدلة على صحة ما يدلي به من أكاذيب ومن شانها أيهامه وإيقاعه في الغلط وحمله بعد ذلك على التصرف الذي يريده ) أو الاستعانة بظرف( شيء أو واقعة من صنعه أو كانت موجودة من قبل وقت إدلائه بأكاذيبه ) يستخلص منه الدليل على صحة الأكاذيب التي يدلي بها المحتال ويلجا اليه ويربط ما بينه وبين أكاذيبه لكي يدعمها به ، وبمعنى: كل ما له وجود مادي ملموس أو طبيعة معنوية بسيط التكوين كان ام مركبا ) , أو الاستعانة بشخص ثالث(يبدو في نظر المجني عليه غير ذي مصلحة ومحايد وان الذي دفعه للتدخل هو الرغبة في الخير وتحقيق المصلحة للمجني عليه ، ويضفي من تدخله المؤيد لأكاذيب الجاني حجية تجعلها مقنعة للمجني عليه ولاي شخص أخر في مثل ظرفه ).
التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له حق التصرف فيه وهي تقوم على عنصرين: الأول التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو عمل قانوني من شانه نقل الملكية أو انشاء حق عيني أخر أو نقله أو أنهائه ، والثاني انتفاء الصفة في التصرف بها وهو الحق الذي يخوله صفة التصرف وتكون هذه الصفة عادة لمن له ذلك الحق ومستمدة من الحق الثابت عليه).
اتخاذ اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة: وماهية هذه الوسيلة الخداع ويتحقق الخداع بهذه الوسيلة عن طريق صدور كذب عن الجاني متعلق باسمه أو صفته متخذا لنفسه اسما غير اسمه أو صفة غير صفته توقع المجني عليه في الخداع والغلط وتحمله على الاعتقاد بصحة الاسم والصفة للمحتال وإقدامه على تصرف مالي تحت تأثير هذا الغلط .
ثانيا: تسليم المال: ويعني اتجاه إرادة المجني عليه الى تمكين المحتال من السيطرة على ماله سواء أتمت هذه السيطرة على الفور ام كان المجرى العادي للأمور ان تتحقق بعد وقت يسير، وبهذه الإرادة تلتقي إرادة المحتال باعتباره الذي وجهها وبالتقائهما يقوم العمل القانوني وهو جوهر التسليم ويدعم الجاني ادعاءاته أو أكاذيبه بأشياء خارجية تساعد على التباسها ثوب الصدق وتؤدي الى إدخال الغفلة على المجني عليه وحمله على تسليم ماله.
ثالثا: علاقة السببية: وتربط بين الفعل الخداع وتسليم المال ويتوسط بين ذلك الفعل وهذه النتيجة حلقة اتصال تجمع بينهما، وهذه الحلقة هي الغلط الذي يترتب على فعل الخداع والذي يترتب عليه فعل التسليم، وبمعنى أخر يجب ان تكون هناك علاقة سببية بين طرق الاحتيال التي لجا اليها الجاني وبين الاستيلاء على مال المجني عليه، اي ان يكون الاستيلاء على مال المجني عليه نتيجة لطريق الاحتيال الذي سلكه الجاني والأيهام الذي ولده في نفسه.
رابعا: الركن المعنوي: الاحتيال جريمة عمدية ويتخذ ركنها المعنوي صورة القصد وهو مكون من عنصرين:
الأول: القصد العام( العلم والإرادة ) وهو العلم بتوافر أركان الاحتيال واتجاه الإرادة الى إتيان فعل الخداع وتسليم المال ، ويتعين على الجاني ان يعلم ان فعل الخداع من شانه إيقاع المجني عليه في الغلط الذي يحمله على تسليم المال المملوك للمجني عليه .
الثاني: القصد الخاص ويتحقق بنية الجاني بالاستيلاء على المال الذي يتسلمه( نية التملك ) اي ان يأتي الجاني ادعاءاته وأفعاله وهو عالم بانها كاذبة مضللة وان تنصرف نيته الى الاستيلاء على مال الغير بدون حق، وان يباشر على الشيء مظاهر السيطرة التي ينطوي عليه حق الملكية وان يحرم المجني عليه من مباشرة اي مظهر منها ويكشف عن هذا العنصر العزم على عدم رد الشيء
——————————————————————————————