هل للنقابة الحق في الغرامات التي تحكم بها محاكم الصلح ام لا

القرار رقم 16 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه رقم ن ع / 5939 تاريخ 1419/3/13 الموافق 1998/7/17 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك لتفسير نص البند ( 7 ) من الفقرة ( أ ) من المادة 85 من قانون المهندسين رقم ( 15 ) لسنة 1972 ، وبيان ما إذا كانت هذه الفقرة تشمل الغرامات المنصوص عليها في الباب الثامن من القانون المشار اليه ، المتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 90 – 94 من القانون ذاته ، بحيث تعتبر الغرامات المحكوم بها تطبيقا لتلك المواد من حق صندوق النقابة . وفيما اذا كان للنقابة الحق في الغرامات التي تحكم بها محاكم الصلح أم لا .
وبعد الاطلاع على كتاب نائب نقيب المهندسين رقم 56/36000 تاريخ 1998/1/6 الموجه الى وزير الأشغال العامة ، وكتاب وزير الأشغال رقم 1758/10/210 ، وتدقيق النصوص القانونية والمداولة تبين لنا :
إن المواد من 90 – 94 الواردة في الباب الثامن الخاص بالعقوبات التي تفرض على من يخالف أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 ، قد تضمنت الغرامات التي يتوجب على محاكم الصلح الحكم بها على من يخالف أحكام قانون نقابة المهندسين .
كما نجد إن المشروع قد عدد في المادة ( 85 ) من القانون المشار اليه تسعة مصادر تتألف منها واردات النقابة ، وجاء المصدر السابع ينص البند ( 7 ) الذي جاء فيه :
( 7 – الغرامات المحصلة نتيجة توقيع العقوبات والالتزامات المدينة الواجبة الدفع بموجب أحكام هذا القانون ) .

ومن الواضح إن الغرامات المنصوص عليها في هذا البند – هي الغرامات التي تفرضها محاكم الصلح بموجب المواد 90 – 94 من قانون نقابة المهندسين على من يخالفون القانون أحكامه الأمر الذي يستخلص منه إن المشرع قد اعتبر هذه الغرامات أحد المصادر التي تتألف منها واردات نقابة المهندسين .

وبناءات على ما تقدم فأننا نقرر بالأجماع بان ما يحصل من الغرامات التي تفرضها محاكم الصلح على الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 تطبيقا لأحكام المواد من 90 – 94 من القانون ذاته هي حق لصندوق نقابة المهندسين .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11 .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!