يتقاضى خلال مدة استيداعه نصف الراتب

القرار رقم 19 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 3412/3/5/58 تاريخ 1999/4/26 لتفسير المادة 160 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 وبيان ما اذا كان ينطبق على عطوفة السيد عبد الوهاب الزعبي أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية السابق الذي أحيل على الاستيداع بتاريخ 1996/6/20 في ظل نظام الخدمة المدنية أعلاه نص البند ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 14 ) من نظام الخدمة المدنية المذكور بحيث يتقاضى خلال مدة استيداعه نصف الراتب الأساسي البالغ ( 600 ) دينار بدلا من نصف الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه والبالغ ( 480 ) دينار وفقا لنظام الخدمة المدنية النافذ المفعول آنذاك .
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 3890/10 تاريخ 1999/3/18 المرفق بكتاب الرئيس وتدقيق النصوص القانونية تبين ما يلي :
1. نصت الفقرة ( ب ) من المادة ( 160 ) من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 على ما يلي :
( يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته المقررة خلال مدة الاستيداع
باستثناء العلاوة العائلية التي يستحقها كاملة إما علاوة بدل التنقل فلا يستحق أي شيء منها .
2. أحيل عطوفة السيد عبد الوهاب الزعبي أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية على الاستيداع بتاريخ
1996/6/20 في ظل سريان نظام الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1988 الملغى والمشار اليه أعلاه وكان
يتقاضى عند أحالته على الاستيداع راتبا أساسيا مقداره ( 480 ) دينار اعتبارا من 1995/9/1 .
3. بعد نفاذ أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 أصبح الراتب الأساسي الشهري للأمناء العاميين
وفقا للبند ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 14 ) من النظام يتراوح بين ( 60 – 680 ) دينارا .

وحيث إن هذا الديوان كان بتاريخ 1993/5/13 اصدر قرارا برقم 3 لسنة 1993 فسر فيه المادة ( 160) المطلوب تفسيرها بان قرر إن الإحالة على الاستيداع شانها شان الإحالة على التقاعد من حيث أنها تقطع علاقة الموظف بالوظيفة وتنتهي خدمته فيها فلا يعود له أية حقوق وظيفية بخلاف ما يتقاضاه في حدود نصف الراتب والعلاوات المشابهة لراتب التقاعد ، كما لا ترتب عليها أية واجبات وظيفية بالإضافة الى انه يعتبر بالنص الصريح في حكم المحال على التقاعد دون حاجة لصدور قرار جديد بذلك مما يقتضي تطبيق ذات الأثار والقواعد على حالتي الاستيداع والتقاعد باستثناء ما نص عليه من خضوع الأول للاقتطاعات التقاعدية خلال مدة الاستيداع .
وحيث إن في هذا القرار ما يكفي لإجابة على طلب التفسير الحالي فأننا لا نرى ما يستدعي إصدار قرار تفسيري جديد للمادة نفسها لان الأمر اصبح مبثوثا فيه من الناحية التفسيرية ولا يجوز إعادة النظر فيه لان الديوان استنفذ ولايته في تفسيره من هذه الجهة .
قررا اصدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11 .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!