قانون البينات الأردني

اسم القانون: قانون البينات الأردني، رقم القانون ومعلوماته: قانون رقم 30 سنة 1952، منشور في الجريدة الرسمية عدد 1108 صفحة 200 بتاريخ 17/5/1952.

الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024

تنزيل قانون البينات الأردني بصيغة WORD 

تنزيل قانون البينات الأردني بصيغة PDF 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول محتويات القانون

الباب الأول- الأدلة وأنواعها في قانون البينات

الباب الثاني- الأدلة الكتابية في قانون البينات

الباب الثالث- الشهادة

الباب الرابع- القرائن

الباب الخامس- الإقرار

الباب السادس- اليمين

الباب الأول- الأدلة وأنواعها في قانون البينات

المادة 2

تقسم البينات الى: –

1- الأدلة الكتابية.

2- الشهادة.

3- القرائن.

4- الإقرار.

5- اليمين.

6- المعاينة والخبرة.

المادة 3

ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي.

المادة 4

1- يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائزا قبولها.

2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات الإثبات.

الباب الثاني- الأدلة الكتابية في قانون البينات

المادة 5

الأدلة الكتابية هي: –

1- الأسناد الرسمية.

2- الأسناد العادية.

3- الأوراق غير الموقعة.

المادة 6

1- السندات الرسمية:

أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية ويحكم بها دون أن يكلف مبرزها إثباتهما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.

ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط.

2- اذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها الا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

المادة 7

1- تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه ،أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

2- أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بينات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.

3- وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها.

المادة 8

1- اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل.

2- وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

المادة 9

– اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي: –

1- يكون للصورة الأولى قوة الأصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل.

2- ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.

3- أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.

السند العادي

المادة 10

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

المادة 11 (انظر مقال عن السند العادي والإقرار الخطي )

1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.

2- أما الوارث أو أي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر بانه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.

المادة 12

1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

2- ويكون له تاريخ ثابت: –

أ- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.

ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.

ج- من يوم أن يؤشر عليه قاض أو موظف مختص.

د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

3- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

المادة 13 الرسائل وقوتها في الإثبات

1- تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.

2- وتكون البرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.

3- أ- مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات إثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

ب- تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات دون اقترانها بالشهادة إذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الإلكترونية النافذ.

ج- يجوز الاتفاق على أن تكون البيانات المنقولة أو المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لإثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البيانات.

د- تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها أو لم يصدقها أو يوقعها أو لم يكلف أحدا بذلك.

المادة 14 السند المؤيد

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين، ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.

المادة 15 دفاتر التجار

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار الا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتمم لأي من الطرفين.

المادة 16

1- دفاتر التجار الإجبارية: –

1- تكون حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيماً قانونياً أم لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

2- تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

المادة 17

إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان.

المادة 18

تعتبر مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

الدفاتر والأوراق الخاصة

المادة 19

1- لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه.

2- ولكنها تكون حجة عليه: –

أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.

ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.

التأشير على السند

المادة 20

1- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته.

2- وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.

السندات بيد الخصم

المادة 21

للخصم أن يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على أن يبين في القائمة ما يلي: –

1- أوصاف السند أو الورقة.

2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

3- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.

4- الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم.

المادة 22

إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بان السند أو الورقة في حوزته أو سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بان الورقة أو السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به .

المادة 23

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكور اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة أو السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه.

المادة 24

إذا أقدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضا خصمه وبأذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

المادة 25 السندات بيد الغير

1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تدعو الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة أحكامها.

2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد وأوراق من الدوائر الرسمية إذ تعذر ذلك على الخصوم.

3- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم ، بدعوى اصليه ، من بيده هذه الورقة أو من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها.

المادة 26 السندات الأجنبية

يجوز في أية قضية حقوقية إثبات صحة تنظيم أي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج المملكة الأردنية الهاشمية بإقرار الفريقين المتعاقدين أو بتصديقه من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت ووقعت فيه ومن ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك البلد ومن السلطات الأردنية المختصة ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة الأردنية الهاشمية في ذلك البلد ، فيعتبر التصديق الصادر عن المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الأردن مقبولاً اذا اقترن بتصديق السلطات الأردنية المختصة .

الباب الثالث- الشهادة

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية. (انظر مقال عن كيفية مناقشة الشهود )

المادة 28 في الالتزامات التعاقدية، تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية: –

1- أ. اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مئة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ب. مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مئة دينار.

2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.

3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي ، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار.

المادة 29 لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مئة دينار: –

1- فيما يخالف أو يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.

3- اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

المادة 30

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية، حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار.

1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.

ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.

2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند.

يعتبر مانعاً مادياً ألا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصا ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

تعتبر مانعاً أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

3- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

4- إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.

5- لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها.

6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند أخر.

7- في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.

المادة 31

1- الإجازة لاحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.

2- اذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافيا لإثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير أو كذب الشهادة.

المادة 32

تسمع المحكمة شهادة كل أنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط.

المادة 33

1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية.

2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

المادة 34

1- للمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.

2- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها.

المادة 35 لا يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها.

المادة 36 الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

المادة 37 من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

المادة 38 لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

المادة 39 الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية: –

1- الوفاة.

2- النسب.

3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.

الباب الرابع- القرائن

المادة 40

القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 41

1- الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسبباً.

2- و يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

المادة 42

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

المادة 43

1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.

2- لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية الا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

الباب الخامس- الإقرار

المادة 44

الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه للآخر.

المادة 45

الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناً له بالإقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

المادة 46

الإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.

المادة 47

يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجوز عليه فلا يصح إقرار الصغير أو المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم، ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها.

المادة 48

يشترط الا يكذب ظاهر الحال الإقرار.

المادة 49

1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.

2- واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي.

المادة 50

1- يلزم المرء بإقراره الا اذا كذب بحكم.

2- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.

المادة 51

الإقرار حجة قاصرة على المقر.

المادة 52

الإقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.

المادة 53 اليمين الحاسمة 

1- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.

2- ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه.

المادة 54

  1. لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.
  2. على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية:

أ. إذا اثبت أحد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.

ب. إذا استحق أحد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه باي وجه من الوجوه.

ج. إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة.

د. إذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه.

الباب السادس- أحكام  اليمين

المادة 55

1- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين ، فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها.

2- يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام وللآداب.

المادة 56

إذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.

المادة 57

1- يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين.

2- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة 58

لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبارا للنكول عن اليمين خارجها.

المادة 59

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.

وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .

المادة 60

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

المادة 61

1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها ، فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه أو ردت عليه.

2- على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض.

المادة 62 يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين.

المادة 63 إذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فورها أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه مهلة للحلف إذا رأت لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا.

المادة 64 إذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعتها وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين، ويبلغ هذا القرار للخصم أن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة ويجوز حلف اليمين بغياب من طلبها.

المادة 65 إذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

المادة 66 تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف “والله” ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.

المادة 67 يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة أن كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

المادة 68 تجري النيابة في التحليف، ولكن لا تجري في اليمين.

المادة 69 إذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.

المادة 70 

  1. للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
  2. لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على خصمه.
  3. للمحكمة أن ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.

المادة 71

تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 72

يجوز للتجار الاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم.

المادة 73 الإلغاءات

تلغى القوانين التالية: –

1- قانون البينات ،الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

2- قانون البينات (المعدل) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 أيلول سنة 1936.

3- قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الأول سنة 1940.

4- قانون البينات (المعدل) رقم (40) لسنة 1946 المنشور في العدد 1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران; سنة 1946.

5- قانون البينات (المعدل) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة 1947.

6- كل تشريع اردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 74

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قوانين أردنية مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!